مرسوم

مرسوم رقم SI - 110 SI مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 734

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.