مرسوم رقم 81-103 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن الغاء الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن المصادقة المرسوم رقم 80 252 المؤرخ في 4 ذى الحجة . على اتفاقية انشاء الوكالة الافريقية للانباء - عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 المبرمة في 9 أبريل سنة 1979 بأديس والمتضمن التنظيم الاستثنائي في المناطق أباباه 719 المعلن عنها منكوبة . 726
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 80-252 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن التنظيم الاستثنائي في المناطق المعلن عنها منكوبة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 80-09
- مرسوم رقم 80-252
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-105
مرسوم رقم 81-105 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 81-78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام . 727
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-252
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.