قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد العصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وزمبيا. 736
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد كمايلي : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : - 5,55 فرنكات ذهبية .
الرسم اجمالي قدره : 10,80 فرنكات ذهبية أي : 17,49 دينارا جزائريا ) .
عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي . - الرسم اجمالي قدره : 3,60 فرنكات ذهبية أي : 5,83 دينارات جزائرية) . 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,25 فرنكات ذهبية .
الرسم اجمالي قدره : 18,00 فرنكا ذهبيا أي : 29,15 دينارا جزائريا) .
عن كل دقيقة اضافية : 1,85 فرنك ذهبي . - الرسم اجمالى قدره : 3,60 فرنكات ذهبية أي : 5,83 دينارات جزائرية) .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1981 •
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع السويد المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه .
سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانيا.
ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما | المواد 351 و 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافى المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوع ثمنها عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 المحدد للحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ورومانيا كمايلي :
(1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 3,33 فرنكات ذهبية .
الرسم اجمالي قدره : 07, فرنكين ذهبين أي : 10,05 دنانير جزائرية ) .
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية عن كل دقيقة اضافية : I,II , I فرنك ذهبي .
الرسم اجمالي قدره : 2,07 في تكين ذهبيين أي : 3,35 دنانير جزائرية ) . 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,55 فرنكات ذهبية .
الرسم اجمالي قدره : 10,35 فرنكات ذهبية أي : 16,75 دينارا ) • عن كل دقيقة اضافية : I,II , I فرنك ذهبي • .
لرسم اجمالي قدره : 2,07 فرنكين ذهبيين أي : 3,35 دنانير جزائرية ) .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع رومانيا المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 • عبد النور بمكة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.