قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايسلندا. 739
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية المائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايسلندا كمايلي : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 5,82 فرنكات ذهبية .
الرسم اجمالي قدره : 18,744 فرنكا ذهبيا أي : 30,36 دينارا جزائريا) .
عن كل دقيقة اضافية : 1,949 فرنك ذهبي .
الرسم اجمالي قدره : 6,248 فرنكات ذهبية أي : 10,12 دنانير جزائرية) . 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 9,70 فرنكات ذهبية .
الرسم اجمالي قدره : 31,243 فرنكا ذهبيا أي : 50,00 دينارا جزائريا ) .
عن كل دقيقة اضافية : 1,94 فرنك ذهبي .
الرسم اجمالي قدره 6,248 فرنكات ذهبية أي : 10,12 دنانير جزائرية) .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع ايسلندا المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 | مايو سنة 1981 . عبد النور بكة 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.