قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلغاريا . 740
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1981 •
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع بلغاريا المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 .
عبد النور بكة والمتضمن تحديد الرسم النهائى والحصة العائدة - كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلغاريا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلغاريا كمايلي : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 4,50 فرنكات ذهبية .
الرسم اجمالي قدره : 8,46 فرنكات ذهبية أي : 13,71 دينارا جزائريا عن كل دقيقة اضافية : 1,50 دينار ذهبي .
لرسم اجمالي قدره : 2,82 فرنكات ذهبية أي :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.