مرسوم رقم 81-110 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-311 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة في ميزانية وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دينار فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا (000-300-5 دج) مقيد في ميزانية التكاليف | المرسوم .
المشتركة، في الباب 31-90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد | قدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (503000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة،
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 900.000 -31 II مديريات الولايات للتجارة
- الاجور الرئيسية 4.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.300.000 وزارة العدل ------------------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.