مرسوم رقم 81-105 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 81-78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام . 727
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها أعلاه، برئاسة والى ولاية الشلف من :
ممثل محافظة الشلف، وممثلى محافظات - الولايات المعنية، ان اقتضى الحال، -- ولاة الولايات الاخرى المعنية، حسب الضرورة،
- - رؤساء القطاعات العسكرية المعنية،
- رئيس المجلس الشعبى بولاية الشلف وممثلى البلديات المعلنة منكوبة،
- ويحضر ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، الاجتماعات ويتولى الكتابة التقنية الجنة» .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 81 78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981، على النحو التالي :
المادة 6
فتح المادةيتخذ الولاة الذين يعنيهم اجراء عملية احصاء السكان والمساكن في البلديات المعلنة منكوبة، كل فيما يخصه، وبالاتصال مع لجنة العمليات التدابير الضرورية لتعبئة الوسائل البشرية والمادية قصد انجاز مختلف مراحل العملية .
ويتخذ أعضاء اللجنة الآخرون، كل في ميدان اختصاصه، التدابير الضرورية لتطبيق مقررات اللجنة وتقديم المساعدة حتى تتم العملية على الوجه المطلوب .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.