ج.ر عدد 24 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير. داخل الجزائر لخارج الجزائر 6 اشهر صيلة صلة النسخة الأصلية 30 ය 50 هيج 80 فرج النسخة الاصلية وترجمتها | 20 درج 100 بروج 150 د.ج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة القسم والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 3 9 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 نمر النسخه الاصليه : 1000 د.ج ونمن النسخه الاصليه وترجمتها 2,000 د.ج وتمن العدد السنين السابعة : 1.50 د. ج وسيتم الفهارس مجان للمشتركين. طلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج السفر . فهرس اتفاقات دولية قوانين وأوامر

- مرسوم رقم 81-118 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 قانون رقم 81-06 مؤرخ في 10 شعبان الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يعدل القانون رقم على الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية 80 - 08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 السورية الموقع بدمشق في 26 مارس سنة الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون 11979 805 الانتخابات . 809

804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه مراسيم قرارات، مقررات

  • - رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 28 و 29 جمادى الثانية و 2 و 5 و 6 و 8 رجب عام 1401 الموافق 3 و 4 و 6 و 9 و 10 و 12 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 810 قراران مؤرخان في 29 جمادى الثانية و 2 رجب عام 1401 الموافق 4 و 6 مايو سنة 1981 يتضمنان حركة في سلك المترجمين .. 819 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 08-80 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية ولائية لترقية الصناعة المحلية وتسييرها وتنميتها . 819 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1401 الموافق 18 مايو سنة 1981 يتضمن تصنيف البلديات حسب المناطق الجغرافية لتحديد الارقام الاستدلالية المصححة لاسعار بيع المساكن والمحلات مع الاراضي التي أقيمت عليها والاراضي التابعة لها. 819 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1401 الموافق 20 مايو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 80/7/3 المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء. 828. 828 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1401 | الموافق 20 مايو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 14 / م . ش . و / 80 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء. 828 وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تعيين منتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية سيدى بلعباس . 828 وزارة السياحة مرسوم رقم 81 119 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح . 829 مرسوم رقم 81 120 81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 - يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية.. 830 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 81-121 81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 831 مرسوم رقم 81 122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي . 832 وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 15 أبريل سنة 1981 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البليدة بعنوان الثورة الزراعية .. 834

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد مقر لجنة المراقبة والطعن المختصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام. 834 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين قضاة لدى لجنة المراقبة والطعن المختصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 835 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . 835 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 81 123 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .. 830 اتفاقات دولية مرسوم رقم 81 118 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة | على الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية | السورية الموقع بدمشق في 26 مارس سنة 1979 •

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادة III - 17 - منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 65-291 المؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية الموقع في 29 يوليو سنة 1964 بمدينة الجزائر ، ونظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن و تكون المصادقة على الاتفاق، موضوع الامر رقم 65-291 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1965 من اختصاص الميدان التنظيمي ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع بدمشق في 26 مارس سنة 1979 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية الموقع بدمشق في 26 مارس سنة 1979، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يلغى الامر رقم 65 291 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه، والمتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في 29 يوليو سنة 1964 بمدينة الجزائر . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد

806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه اتفاق تجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية نة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية

  • تحدوهما روح النضال المشترك والتعاون المنبثق عن ايمان الشعبين الشقيقين الجزائري والسورى بالاخوة التي تربطهما، ورغبة في انماء وتوطيد العلاقات التجارية
  • والاقتصادية بين بلديهما وتسهيل التبادل التجارى بينهما بما يتفق والصلات القومية المتبادلة والمصالح المشتركة بينهما، قد اتفقتا على مايلي : المادة الاولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المباشرة بين بلديهما وتوطيدها وتطويرها لمنفعتهما المتبادلة وفقا لنصوص هذا الاتفاق والانظمة المرعية في كل منهما على أن لا تتعارض مع أحكام هذا الاتفاق . المادة الثانية يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية ب تعفى المنتجات الصناعية ذات المنشأ السوري المستوردة مباشرة الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمدرجة في القائمة ا الملحقة بهذا الاتفاق - - . ج - تعفى المنتجات الصناعية ذات المنشأ الجزائرى المستوردة مباشرة الى الجمهورية العربية السورية المدرجة فى القائمة ب الملحقة بهذا الاتفاق . المادة الرابعة أ تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ سورى أو جزائرى اذا كانت تكلفة الانتاج المحلية بما فيها المواد الاولية واليد العاملة المحلية الداخلة فى صنعها لا تقل عن (40%) من تكلفة الانتاج الكلية .. ب - مع مراعاة ما ورد فى الفقرة أ - أعلاه يجب أن تصحب كل بضاعة يتم تبادلها بشهادة منشا أصولية مصدق عليها من السلطات المختصة في البلد المصدر . المادة الخامسة يجوز اعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة بين البلدين شريطة الحصول على موافقة خطية من الدولة المصدرة مالم يكن قد أجريت عليها عمليات تحويل صناعية تكسبها تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات | صفة المنتجات الصناعية في الدولة المستوردة. الحية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشأ المحلى الى بلد الطرف الآخر، ويسمح الطرف الآخر بحرية استيراد تلك المنتجات فى حدود القوانين والانظمة النافذة في البلدين. المادة الثالثة أ - تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية التي يكون منشؤها أحد بلدى الطرفين المتعاقدين والمستوردة | مباشرة إلى بلد الطرف الآخر . المادة السادسة تجرى تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل وفقا لاحكام هذا الاتفاق والقوانين والانظمة الأخرى النافذة في كلا البلدين . المادة السابعة يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر، كما يسمح كل منهما

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للطرف الآخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة والمراكز التجارية على أراضيه ويقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والانظمة النافذة في كلا البلدين. المادة الثامنة رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق، وفي تسهيل تبادل البضائع بين البلدين وتنمية العلاقات التجارية بينهما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة سورية جزائرية تجتمع مرة في كل سنة على الاقل في دمشق أو في الجزائر وبالتناوب أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر وتكون مهمتها : 1 - معالجة الصعوبات التي تنشأ عن تطبيق الاتفاق وتعترض سبيل تنمية التبادل بين البلدين ، 2 تقديم الاقتراحات لتعديل أحكام هذا الاتفاق بما يحقق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوطيد العلاقات الاقتصادية بينهما ، 3 - تعديل القوائم الملحقة بهذا الاتفاق، 4 - رفع التوصيات اللازمة الى حكومتي الطرفين المتعاقدين لتصبح نافذة بعد الموافقة عليها من حكومتي البلدين . المادة التاسعة يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بعد انقضاء سبعة أيام على تاريخ تبادل وثائق ابرامه وبعد اقراره وفق الاصول الدستورية المرعية في كلا البلدين ويعمل به لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذه ويتجدد تلقائيا سنة بعد أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته خطيا في انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انقضاء أجل الاتفاق . المادة العاشرة يلغي هذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ نفاذه الاتفاق التجارى المعقود بين البلدين بتاريخ 1964/7/29 والبروتوكولات الملحقة به ويحل محله . للجمهورية الجزائرية 807 وقع هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 29 جمادى الاخرى 1399 ه الموافق 26 / ايار / 1979 م على نسختين أصليتين. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية السورية الشعبية الدكتور محمد العمادي عبد الغنى عقبي وزير الاقتصاد والتجارة وزير التجارة الخارجية القائمة - أ - المنتجات الصناعية السورية المعفاة من الرسوم الجمركية I - الصابون 2 - الخيوط القطنية 3 - الجوارب الولادية والرجالية -4 الالبسة الجاهزة على اختلاف أنواعها 5 - الالبسة الداخلية للرجال والنساء 6 نسج المفروشات 7 - المنسوجات القطنية 8 - حطات البشمق و - البشاكير والحرامات 10 أصناف التريكو

- -II مطرزات الاغباني 12 - البرادات 13 - الطناجر البخارية 14 البوتغازات العادية وأفران الطبخ

- -15 الاسلاك الكهربائية 16 - الاجهزة التلفزيونية (ملونة، أبيض وأسود) 17 مقاسم هاتفية 18- - هواتف -19

808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه -20 عدادات كهربائية 21 - بطاريات جافة 22 - خرطوش الصيد -23 الاحذية المطاطية والبلاستيكية -24 أحذية جلدية وأحذية الرياضة 25 مدافيء المازوت 26 - الاثاث المنزلى -27 غسالات كهربائية 28 - ثريات كهربائية 29-29 الموبيليا المعدنية 30 - التبغ والتنباك (السكاير) -31 الاقمشة بأنواعها 32 - الرخام -33 الاسمدة الفوسفاتية -34 الجص -35 السجاد الآلى الصوفي . 36 - السجاد الآلى الحريري -37 الدهانات 38 - الحقائب الجلدية والبلاستيكية -39 أقلام الرصاص العادية والملونة 40 - الكبريت . القائمة ب المنتجات الصناعية الجزائرية المعفاة من الرسوم الجمركية

  1. (1) التمور 2 (2) عصير الفواكه (3) مشروبات كحولية ونبيذ 4 (4) خل 5 (5) مياه معدنية
  2. (6) مربي
  3. (7) معلبات فواكه وخضر 8 (8) معلبات سمك (سردين) (9) معكرونة (10) منسوجات (11) أحذية (جلد) (12) ملابس جاهزة (13) ملابس داخلية ( 14) أسمدة (15) مواد كيماوية (16) مواد صيدلانية (17) مبيدات الحشرات (18) ورق (19) أكياس مولوليتال (20) تبغ (مصنع)
  4. فلين (مصنع) (22) مصنوعات جلدية ( 23) ملح (24) حديد خام (25) عوازل كهربائية (كابل) (26) أنابيب من جميع المواد ( 27) مضخات
  5. أدوات صحية (29) منتجات بتروكيماوية (30) منتجات الحديد والصلب ( 31) أثاث (32) شفرات حلاقة (33) مواد اطفاء (34) أزرار ( 35) سحابات (36) بيوت جاهزة من الخشب (37) منسوجات الصناعة التقليدية (38) كتب، منشورات، وأفلام.

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 قوانين وأوامر قانون رقم 06 81-06 81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يعدل القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 151-10 و 154 منه ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات ، و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل أحكام المواد المبينة أدناه من القانون رقم 80 08 المؤرخ في 16 ذي الحجة- عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المتضمن قانون الانتخابات كمايلي : المادة 66 : ينتخب أعضاء كل مجلس شعبي من قائمة وحيدة للمرشحين يقدمها حزب جبهة التحرير الوطني . تشتمل هذه القائمة على عدد من المرشحين يساوى ضعف المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية وعدد من المرشحين يساوى ثلاثة أضعاف المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني. لا يمكن للناخبين أن يصوتوا الا على المرشحين المذكورين في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة . المادة 68 : يجوز انتخاب جميع الناخبين البالغين من العمر 25 سنة كاملة في يوم الاقتراع . غير أنه لا ينتخب للعضوية في المجلس الشعبي الوطني سوى الناخبون البالغون من العمر 28 سنة كاملة في يوم الاقتراع. المادة 132 : يعد قابلين للانتخاب جميع العمال الدائمين فى احدى المنظمات الجماهيرية لمدة سنة على الاقل والبالغين :
  • 18 سنة للانتخاب في أجهزة القطاع الفلاحي، ماعدا الرئيس الذى يجب أن يكون في الثالثة والعشرين من العمر على الاقل ، 21 سنة للانتخابات في أجهزة القطاعات الاخرى. ولا يعد قابلين للانتخاب فى الهيئات التنفيذية لمجالس القطاع الاشتراكي سوى العمال الذين. تتوفر فيهم المقاييس المحددة في النصوص الاساسية لحزب جبهة التحرير الوطني» . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 28 و 29 جمادى الثانية و 2 و 5 تتقاضى المعنية بالامر مرتبها على أساس الرقم الاستدلالى 370 من السلم الثالث عشر ابتداء من أول يناير سنة 1980 وتحتفظ في هذا التاريخ و 6 و 8 رجب عام 1401 الموافق 3 و 4 و 6 و 9 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 15 يوما. و 10 و 12 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 3 مايو سنة 1981 يرقى السيد بوخالفة ولد حمودة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد نجيب بدر الدين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تعين السيدة خيرة حمانة، زوجة سعيداني، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى 295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد بلعربي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة المالية ابتداء من أول يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تدرج الآنسة فاطمة الحمرى وترسم وترتب إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين . لا يمكن أن يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرسم السيد عمر بوعرفة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرسم السيد أحمد بوزرتيني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 12 أبريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد بن شوية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من 30 يوليو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان وسبعة أشهر و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرسم السيد اكلي تومي متصرفا متمرنا في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرسم السيد

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 أحمد سعيدي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من | 2 يناير سنة 1981 ie بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 ترسم الأنسة نادية زحوف في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرسم السيد خالد الاعمى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 17 يونيو سنة 1980

- بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تعدل أحكام القرار | المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1980 كما يلى : يرسم السيد بوسيف زناسني في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد محمد العيشوبي الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) من سلك المتصرفين ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد محمد عبد الكريم الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد حسين أكلى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول غشت سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد سي محمد صالح سي أحمد الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام . 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد على فتوحى الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 .. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد مولود متورى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 30 يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد أحمد حكيمى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 •

- بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد محمد الصغير حمروشى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1972 والى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975 والى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 .

بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد

812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه محيى الدين شريف الى الدرجة الخامسة من سلك الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول سبتمبر المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1980 .. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد مختار بن ثابت الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد سليمان جيدل الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد الهاشمى جيار الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 18 مايو سنة 1980 . يموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد عبد الرحمن عزى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول فبراير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام | سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 ترقى السيدة فتيحة بوزار، زوجة خليل، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 26 أبريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد القادر بن زينب متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الذي يحوزه في سلكه الاصلي. اتخذها هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تعين الآنسة حورية قرومى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 3 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تعين الآنسة شريفة بن تونس متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من صالح وزنعلى الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) من سلك المتصرفين ابتداء من أول فبراير سنة 1980 … 5 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تعين الآنسة بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام آسيا جوهرى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من صالح العوير الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين 3 نوفمبر سنة 1980 .

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تعين الآنسة | جميلة فيلالى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1980 • أول يناير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد ابن عزيز دنداني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تعين الآنسة | عائشة قمان متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 7 فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد اسماعيل طواهري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد بدر الدين بن عاشور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من أول يناير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن عزوز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد صاحب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من : تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد صالح رفادة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | أول ديسمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد أحمد الحاج عبد الرحمن متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يدرج السيد حامد مسلم ويرسم ويرتب في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 . يتقاضى المعنى راتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنة 1980 . ولا يمكن أن يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد يعقوب بن عودة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 - اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد. عبد المجيد مصباح متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه .

814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد نزلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه . عبد القادر عالم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام | جعفر شايب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد القادر العزري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تعين السيدة الزهراء عثماني، زوجة بلدى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبها .. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد صحراوي مهار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد عمر شرفاء متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الرى ابتداء من 15 مارس سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد زيتوني أولاد صالح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام (295) بوزارة الرى ابتداء من أول فبراير سنة 1981 | 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد جلول بن الزهراء متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 140 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد مسعود حميدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. وزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 . اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة بالمخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة : الثقافية لجبهة التحرير الوطني قد استنفدها المعنى في ملكه الاصلي” عبد الرحمن خلخال متصرفا متمرنا (الرقم | الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد جعفر أمقران متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام | 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد على شنيتي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام | زيدان بوشحلاطة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى و اطرافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد | 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تعين الآنسة محمد أرزقي بوبريط متصرفا متمرنا الرقم (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد يوسف خاطى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تعين الآنسة نصيرة طيار متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يدرج السيد مسعود فاضل ويرسم ويرتب الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين . يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370 ، الدرجة الثالثة ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر و و أيام. لا يمكن أن يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرتب السيد أحمد تفوتي في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1972 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرقى السيد عبد الفتاح جلاس الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . الزهراء بطاش متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يعين السيد أكلى عدوم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرسم السيد | أوشيش ابراهيم عمار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 27 يناير سنة 1981 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 ترسم الآنسة زهية العربي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يرسم السيد عمر حمة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تقبل استقالة | الآنسة مليكة بولحليب المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 17 فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تقبل استقالة السيد سعيد سواق المتصرف المتمرن، ابتداء من . 16 فبراير سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تقبل استقالة

816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه السيد عبد الكريم قعيوس المتصرف المتمرن، ابتداء من 7 فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تقبل استقالة السيد علاوة لعلالي المتصرف المتمرن، ابتداء من 17 فبراير سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد عبد الرحمن بوشناقى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 . بموجب و قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد محمد زينات الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أبريل سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد الهوارى خشمى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 10 مارس سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد عبد الحميد فرجيوى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد محمد الطالب يعقوبى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 5 مايو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 | الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد | محمد تازير الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد محمد على بن الحبيب الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 5 مايو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد مكى ريموش الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 ثم الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد فاضل رجيمى الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد مصطفى شعبان الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد عبد القادر تيجاني الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرسم السيد صالح ساسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 فبراير سنة 1981 .

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرسم السيد عبد القادر شيهاني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرسم السيد عبد الله مقراني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرسم السيد اسماعيل تيقرين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 24 فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرسم السيد صالح شهاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 فبراير سنة 1981 . • بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد الهوارى عطار الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 5 مارس سنة 1978 | ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها عامان و و آشهر و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد آكلى أكراش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يعين السيد سعد عبان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . | بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 تعين الآنسة جميلة عطاب متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يعين السيد ابراهيم بن عائشة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يعين السيد كمال بن مزيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 ترسم الآنسة نادية داودي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيدة فتيحة بن تركي، زوجة حمريت، متصرفة متمرنة كما يلي : تعين السيدة فتيحة بن تركي زوجة حمريت متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد رمضان دوار الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 30 . يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد

818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه عبد العزيز بارى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد مصطفى بن يلس الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 7 غشت سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد رشيد حميدو الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 25 فبراير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد الطيب بوزيد الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979 *

- بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد عبد الحميد آيت يونس الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 | الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد محمد صويلح الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول مارس سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 | الموافق 6 مايو سنة 1981 يرقى السيد قويدر عولة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 * بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1401 | الموافق 9 مايو سنة 1981 يرسم السيد عبد الله وناس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 يونيو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 يرسم السيد بوعلام زرابيب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 فبراير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 ترسم الآنسة حسينة جعدون في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 يعين السيد مصطفى دريوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 15 يناير سنة 1980 كما يلي : يرسم السيد محمد عزوني في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر و 17 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 يدرج السيد محمد الاخضر علوى ويرسم ويرتب في 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين . يتقاضى المعنى راتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ثمانية أشهر وخمسة أيام ..

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ | في 2 يوليو سنة 1979 كمايلي : يرسم السيد الصالح سى أحمد سى محمد في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سبعة أشهر . يرتب السيد الصالح سى أحمد سي محمد في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1401 الموافق 10 مايو سنة 1981 يرقى السيد حميش سعيد أو عمر الى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1978 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1401 | الموافق 12 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد النور بولقرون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1401 الموافق 12 مايو سنة 1981 يعين السيد عمر سلام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من أول يوليو سنة 1980 - قراران مؤرخان في 29 جمادى الثانية و 2 رجب عام 1401 الموافق 4 و 6 مايو سنة 1981 يتضمنان حركة في سلك المترجمين .

- بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 تقبل استقالة الآنسة نصيرة عروة المترجمة المتمرنة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 تعين الآنسة باية با على مترجمة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، السلم 13 ، بوزارة الاعلام والثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبها . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 08-80 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية ولائية لترقية الصناعة المحلية وتسييرها وتنميتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 80/08 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لترقية الصناعة المحلية وتسييرها وتنميتها . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1401 الموافق 18 مايو سنة 1981 يتضمن تصنيف البلديات حسب المناطق الجغرافية لتحديد الارقام الاستدلالية المصححة لاسعار بيع المساكن والمحلات مع الاراضي التي أقيمت عليها والاراضي التابعة لها. ان وزير الداخلية ، ووزير الاسكان والتعمير ، ووزير المالية ، روزير التخطيط والتهيئة العمرانية .

820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه بمقتضى القانون رقم 1 S1-1 S1 المؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهنى والتجاري أو الحر فى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمحدد لكيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها فى اطار القانون رقم 81-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 ، يقررون مايلي : المادة الاولى : تصنف البلديات في احدى المناطق الخمس حسب الجدول المرفق بهذا القرار، تطبيقا لاحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 81-97 | المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 • يمكن أن يعدل التصنيف المشار اليه أعلاه كل عامين تبعا للتغييرات التي تطرأ في مجال التعمير والتنمية الاقتصادية المحلية . المادة 2 : يمكن أن تشتمل كل بلدية على خمسة أقسام أو مناطق فرعية تحدد كما يلي : 1 (1) الحي الفخم : يتكون من المنطقة الفرعية المخصصة للسكن ذى مستوى فوق المتوسط فقط . وتقع المنطقة الفرعية هذه بعيدا عن الطرق الرئيسية والكثيفة المرور وتكون خالية من الاذى مثل الضجيج والدخان والغبار والروائح الكريهة . 2 (2) 2 وسط المدينة : يشمل المحيط الذي تقام فيه المنشات الاساسية الضرورية لحياة الجماعة لاسيما المراكز التجارية والمدارس والصيدليات ومراكز الصحة أو المستشفيات والمجلس الشعبي البلدى والبريد والبنوك ومحطة النقل البرى. 3 (3) الاحياء المحيطة بالمدينة : تحدد جغرافيا بالمنطقة المحاذية مباشرة وسط المدينة والتي لا يتعدى مداها المحيط الحضري للبلدية .. 4 (4) الضاحية : الجزء الواقع على حدود المخيط الحضرى للبلدية . (5) المنطقة المعزولة عزلة تامة : تتكون من المنطقة الفرعية الخارجة عن المحيط الحضرى.. ويقدر القسمان الاخيران من البلدية فضلا عما سبق، تبعا لدرجة قربهما أو بعدهما من مركز الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية في البلدية وكذلك انعدام أو وجود اتصال مباشر بالنقل العمومي . ويحدد وزير الداخلية الاحكام الواردة أعلاه، عند الحاجة بتعليمات. المادة 3: تقوم المصالح البلدية المختصة بالاشتراك مع مصالح الاسكان والتعمير وادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية بتقسيم تراب البلدية الى مناطق فرعية مثلما هي محددة في المادة 2 أعلاه . يتم تحديد المناطق الفرعية بقرار يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدى ويصادق عليه رئيس الدائرة المختص اقليميا . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر 14 رجب عام 1401 الموافق 18 مايو سنة 1981 وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى وزير التخطيط وزير الاسكان والتعمير والتهيئة العمرانية الغزالي أحمد على عبد الحميد ابراهيمي

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 الملحق جدول تصنيف المنطقة الولاية المنطقة الأولى الجزائر وهران سيدي بلعباس مستغانم سكيكدة عنابة البليدة قسنطينة سطيف تلمسان بجاية جيجل تيزي وزو المنطقة الثانية الجزائر وهران سيدي بلعباس مستغانم سكيكدة عناية البلديات الى مناطق البلدية الشراقة، عين البنيان، سطاوالي، الزرالدة، عين طاية، برج الكيفان، بوزريعة، بئر مراد رايس، الجزائر الوسطى المدنية، القبة، بئر خادم الابيار . و هران، السانية، أرزيو، المرسى الكبير … سيدي بلعباس، عين تموشنت. مستغانم، غليزان . سكيكدة، سطورة . عناية . البليدة، بوفاريك . قسنطينة . سطيف . تلمسان . بجاية. جيجل . تيزي وزو. درارية، الرويبة الدار البيضاء، بودواو، الرغاية، الثنية زموري، باب الوادي وادي قرين : بولوغين بن ،زيري سيدي محمد حسين داي الحراش، برقى . بطيوة، بئر الجير بوفاطيس، قديل، وادي التليلات بوتليليس، مسرغين ابن باديس حمام بوحجر زفيزف. وادي رهيو، عين تدلس. عزابة الحروش القل، زيغود يوسف . القالة، ذريعان، سرايدي .

822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه المنطقة الولاية المنطقة الثانية البليدة قسنطينة سطيف تلمسان بجاية جيجل المدية معسكن البويرة تيزي وزو قالمة باتنة تيارت سعيدة المنطقة الثالثة سيدي بلعباس البلدية . الاربعاء، مفتاح، خميس الخشنة، أولاد موسى، سيدي موسى، بئر توتة بوقرة بوعينان الشبلى، الداموس، قوراية مناصر، العفرون شفة، السحاولة، الصومعة، شرشال، موزاية، وادي جر، وادى العلايق حجوط، أحمر العين، بورقيقة، مراد، تيبازة، القليعة، بواسماعيل، الدويرة، الدواودة، فوكة، معالمة . الخروب، حامة بوزيان، شلغوم العيد ميلة. برج بوعريريج، العلمة .. بني صاف، الغزوات، الرمشي . تيشي، سيدي عيش آقبو. الميلية، الطاهير . المدية. معسكر، المحمدية، سيق . البويرة الاخضرية. ذراع بن خدة، برج منايل، دلس، يسر . قالمة . باتنة .. تيارت . سعيدة . سيدي لحسن ،تاسالة، أغلال عين الكيحل عين الطلبة، شعبة اللحم، العامرية، المالح، حاسي الغلة حاسي زهانة سيدى على بن يوب، سيدي بن عدة، تارقة، بوخنيفيس، سيدى على بوسيدي، وادى صباح عين الاربعاء، الحساسنة وادي برقش، تامازورة، عين البرد، بلعربي، مصطفى بن ابراهيم مولاي سليسن، سيدي حمدوش، تنيرة ،تلاغ ،مرحوم، وادي تاوريرة، راس الماء، تعاليمت، الضاية .

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 المنطقة الولاية المنطقة الثالثة مستغانم سكيكدة عناية قسنطينة سطيف تلمسان البلدية عين نويسي حاسي ،معمش ستيدية، بوقيراط، خير الدين، المرسى، أولاد الخير، مازونة، مديونة، واريزان، أولاد معلف، سيدي محمد بن على عين طارق عمي موسى، جديوية، الحمادنة، الاحلاف أولاد عايش حجاج، خضراء، سيدي الاخضر، المطمر القلعة، الهليل، مندس وادى الجمعة، وادى السلام، سيدي خطاب، سيدي محمد بن عودة زمورة، رمقة، سيدى على عشعاشة . عين شرشار ابن عزوز شطايبي، السبت، مجاز الدشيش، رمضان جمال صالح بوشعور، سيدي مزغيش عين قشرة الحدائق، أولاد عطية، أم الطوب، تامالوس، بنى ولبان، أولاد حبابة، زيتونة .. برحال، عين العسل، بني عامر، الطارف الصوارخ، العين الباردة عصفور، ابن مهيدي، بسباس، الحجار. عين عبيد، ديدوش مراد، وادى العثمانية، تاجنانت - التلاغمة، القرارم، ابن زياد. عين عباسة، العين الكبيرة، عموشة، عرباون، بابور، عين ولمان عين أزال، عين الحجر، قجال صالح باي بوقاعة، بوسلام، قنزات تالة ايفاسن، برج زمورة، الجعافرة، المهير، منصورة، مجانة ، ثنية النصر، بيضاء برج، بازر صخرة، بنى فضة بئر العرش، جميلة، أم العجول، رأس الوادي عين تاغروط، برج الغدير، الحمادية، سيدى مبارك. عين فزة، عين تالوت بنى مستر بنى سكران أولاد ميمون، سيدى عبد اللي، تيرني بني شديل، حنين، ولهاصة الغرابة، باب العسة مرسى اين مهيدى السواحلية، مغنية، حمام بوغرارة، صبرة، سيدى مجاهد، ندرومة، جبالة فلاوسن، عين يوسف، بنى ورسوس، الحناية،

824 الجريدة الرسمية المنطقة الولاية المنطقة الثالثة بجاية جيجل المدية معسكر الاصنام البويرة تيزي وزو قالمة باتنة تيارت أم البواقي تبسة الجلفة ? للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه البلدية بني سنوس، العريشة، الغور، سيدى الجيلالي. أوقاس، آميزور، القصر، سوق الاثنين، تازمالت صدوق . العنصر، فرجيوة بوحاتم أولاد النجاة، الرواشد، الشقفة، سيدى عبد العزيز العوانة، زيامة منصورية . عوامري، وزرة، عين بوسيف، بني سليمان البرواقية، العمرية، الزبيرية ، قصر البخاري الشهبونية، تابلاط، العزيزية . عين فارس، بوحنيفية الحمامات حاسين، تيزي غريس، عين فكان عوف، فروحة، معوسة، مطمورة، وادى طاغية، بوهني، الغمري، مقطع الدوز، تيغنيف البرج، الحشم، خلوية، وادى الابطال سيدى قادة، عكاز، زهانة . الاصنام، عين الدفلى، بوقادير العطاف، مليانة خميس مليانة، تنس. بشلول، حيزر، عين بسام بئر غبالو ، الهاشمية، أعمر، بنى عمران بودربالة، قادرية، سور الغزلان . عين الحمام، عزازقة، أزفون، فريحة، مقلع، شعبة العامر، الناصرية، تادمايت، بغلية، سيدى داود، ذراع الميزان ،بوغني، الاربعاء نايت ايراثن تيقزيرت. بوشقوف، وادى الزناتى ، سدراتة، سوق أهراس. : عين التوتة، أريس بريكة، قايس، مروانة نقاوس . بني هندل فرندة، قصر الشلالة، ثنية الاحد، تيسمسيلت السوقر . أم البواقى عين البيضاء، عين مليلة، خنشلة. تبسة، العوينات . الجلفة، عين وسارة. i

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 المنطقة الولاية المنطقة الثالثة المسيلة ورقلة بسكرة الأغواط بشار المنطقة الرابعة الاصنام قالمة جيجل بجاية المدية باتنة البلدية المسيلة، بوسعادة. ورقلة. بسكرة . الاغواط، المنيعة، غرداية . بشار أولاد فارس، سنجاص، عريب جليدة أهل الوادي الحسنية، العامرة، الروينة، عين مران، أولاد بن عبد القادر، تاوقريت، الكريمية، وادى الفضة، بومدفع جندل طارق بن زياد، أبو الحسن بني حواء، بوزغاية المرسى، زوجة العبادية، وادى الشرفاء .. عين الحساينية، بلخير، بوعاطي محمود، بومهرة أحمد، الفجوج، هيليوبوليس، بوكموزة، قلتة بوسبع، حمام ،مبايل ،خزارة، نشماية، وادى الشحم، عين الكرمة، أولاد ادريس، عين مخلوف بوحمدان، ركنية، بئر بوحوش، مداوروش الحنانشة، لخضارة، مشروحة مراهنة، تاورة، الزعرورية، بوحجار، أم العظائم، تاملوكة، سلاوة عنونة، عين العربي . سطارة، سيدي معروف، الشحنة، جيملة، رقادة مثلاثين . برباشة، كنديرة، توجة، سماعون، بني شبانة، بني ورتلان بوجليل، اغيل على محفوظة، أوز لاقن، درقينة تاسكريوت ادكار قبوش أكفادو، شميني تاوريرت اغيل، تيمزريت ايلماتن، خراطة . سى المحجوب، أولاد معرف ثلاثة الدوائر، جواب. السواقي ربايعية، أولاد هلال، عزيز العيساوية، شلالة العذاورة .. عين يقوت المعذر تازولت لامبيس، تيمقاد عين زعطوط، سقانة القنطرة، بوزينة ايشمول

826 الجريدة الرسمية المنطقة الولاية المنطقة الرابعة باتنة (تابع) أم البواقي تيارت سعيدة تيزي وزو البويرة تبسة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه البلدية منعة، وادى الطاقة ، ثنية العابد، تكوت، بيطام، مدوكال بوحمامة، شمورة، فايس، وادى الماء، أولاد سلام، سريانة، أولاد سي سليمان، رأس العيون، تاقسلنت، حيدوسية، عين جاسر، أولاد فاضل . عين ببوش، قصر الصباحي، بريش، فكيرينة، مسكيانة، عين الفكرون عين كرشة، بشر الشهداء، سيقوس، سوق النعمان، العين الطويلة، الحامة، متوسة، الضلعة . دحموني، جيلالي، ابن عمرو، قرطوفة، - مشرع الصفاء، ملاكو، وادى ليلى سيدى على ملال رحوية، لرجم الازهرية، ملعب، عين الحديد، عين كرمس، مدروسة، أولاد جراد، تاخمارت عين تزاريت سي عبد الغني، زمالة الامير عبد القادر، برج الامير عبد القادر، خميستي، العيون، عمارى، الحمادية، قرية مهدية، سيدى حسنى، أولاد بسام عين الذهب، مدريسة توسنينة . عين الحجر، أولاد خالد سيدى بوبكر، العين الصفراء، البيض، بوعلام بوقطب، بريزينة، رقاصة، الحساسنة أولاد ابراهيم، سيدى أحمد، مشرية، الابيض، مكمن بن عمرو، نعامة، ايوب معاتقة، ايفرحونن واصيف، تاسافت، بوسقن، ايلولة أو مالو، تيمزارت، واضية، ايعكورن زكري، تيزي ،راشد وادي قصارى، تيزي غنيف بني يني، ايرجن ،ايفليسن ماكودة، واقنون بنى دوالة . أهل القصر، برج أوخريس، ديرح، قرومة، الشرفاء، مشد الله، معلة . الكويف، الماء الابيض الحمامات، بئر العاتر، جبل العنق، نقرين، ششاره خنقة سيدي ناجي

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 827 المنطقة الولاية المنطقة الرابعة تبسة (تابع) المسيلة ورقلة بسكرة الأغواط تامنر است المنطقة الخامسة سعيدة الجلفة المسيلة ورقلة بسكرة الأغواط بشار أدرار تامنر است البلدية المحمل، أولاد رشاش الشريعة، بئر المقدم، العقلة العين الزرقاء، مرسط، الونزة. سيدي عيسى . تو قرت المغير الوادى أولاد جلال، سيدى عقبة طولقة. أفلو، متليلي الشعامية .. تامنر است. عسلة، مغرار الابيض سيدى الشيخ، بوسمفون، عين العراك. الشارف الادريسية، بيرين زنزاش سيدي لمجال حاسي بحبح دار الشيوخ مسعد، عين الابل فيض البطمة .. العين الخضراء، برهوم، شلال، جزار، حمام الضلعة، المعاضيد، مقرة، المصيف، أولاد عدى القبالة، أولاد دراج عين الملح، مجدل، أولاد رحمة، سليم، ابن سرور، أولاد سيدى ابراهيم، عين الحجل، ونوغة، جبل مسعد، سيدي عامر. جانت، عين أمناس، برج عمر ادريس، ايليزي الحجيرة، الطيبات. جامعة، دبيلة، قمار، كوينين، روباح، الدوسن، أولاد حركات، سيدي ،خالد، شتمة، مشونش زريبة الوادى، بوشقرون، فوغالة، أوماش أورلال ، جمورة. الغيشة الارباع، عين سيدى على بريدة، قلتة سيدي سعد، بريان، القرارة. بني ونيف، القنادسة، بنى عباس، الوطاء، ايقلى، كرزاز، الساورة السفلى العبادلة ، تاغيت، تابلبالة تندوف الرقيبات .. أدرار، تسابيت فنوغيل تيميمون، أو قروط، تاغوزي، تينركوك ،رقان أولف، زواية كونتة . عين صالح .

828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1401 الموافق 20 مايو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 80/7/3 المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1401 الموافق 20 مايو سنة 1981 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 80/7/3 المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية المواد البناء .. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزارى مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1401 الموافق 20 مايو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 14 / م . ش . و / 80 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1401 الموافق 20 مايو سنة 1981 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 14 / م . ش . و / 80 / | المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1980، الصادرة عن | المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971 . • وزارة المالية

قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة و تحديد دوائر اختصاصها بولاية سيدى بلعباس . حت ان وزير المالية

  • حت بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص المتعلقة به، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها بولاية سيدي بلعباس طبقا للجدول التالي :

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 ولاية سيدي بلعباس تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بسيدي بلعباس مفتشية أملاك الدولة بعين تموشنت مفتشية أملاك الدولة بحمام بوحجر المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 وفقا للجدول أعلاه .. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 محمد يعلى دوائر اختصاصها سيدي بلعباس : سيدي بلعباس تاسالة سيدى لحسن ابن باديس : ابن باديس - سيدى على بوسدي - حاسي زهانة - سيدى على بن يوب بوخنيفيس، سفيزف : سفيزف - عين البرد سيدي حمدوش مصطفى بن ابراهيم - تنيرة - بالعربي، تلاغ : تلاغ - تيغالمت وادي تاوريرة الضاية رأس

- الماء مولاي سليسن - مرحوم (دون القسم الجنوبي)، عين تموشنت : عين تموشنت - شعبة اللحم - سيدي بن عدة (دون القسم الشمالي الغربي) - عين الطلبة - عين الكيحل - أغلال - العامرية - المالح - حاسي الغلة - تارقة، حمام بوحجر : حمام بوحجر - تا مزورة وادي الصباح - عين الاربعاء - الحساسنة - وادى برقش . وزارة السياحة

مرسوم رقم 81-119 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير السياحة ،

. 830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة III - 10 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 09- المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح كما يلي : المادة 12 : تمنح الرخص والاعتمادات بقرار من وزير السياحة وبناء على رأى لجنة تتكون من : .
    • المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة رئيسا ، مدير الوصاية والتنظيم ، مدير التفتيش والمراقبة ،
  • ممثل وزير النقل والصيد البحري . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر فى 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-120 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 80 76 80 76 المؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1396 الموافق - 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية.- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير السياحة ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10- منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 وه المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية كمايلي : المادة 6 : تنشأ لجنة بوزارة السياحة، مهمتها دراسة الملفات الخاصة بطلبات التصنيف وتقديم الاقتراحات لوزارة السياحة وتتشكل من :
  • المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة رئيسا ، مدير التفتيش والمراقبة ، مدير الوصاية والتنظيم ،

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 نائب مدير التنظيم والرخص ، المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة نائب مدير التنظيم والشؤون القانونية ، 1980 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والثورة ممثل وزارة الداخلية ،

  • ممثل وزارة التجارة ،
  • ممثل وزارة الصحة . يجتمع هؤلاء الموظفون ضمن هذه اللجنة ولهم حق التداول وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . يحق للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص له معارف تقنية أو تجربة مهنية من شأنه أن يفيدها فى اتخاذ قراراتها اذا رأت ذلك لازما . المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر فى 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 81 121 مؤرخ في 10 شعبان عام | 1401 الموافق - 13 يونيو سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80 175 المؤرخ |- في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-47 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس | سنة 1981 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-158 | الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وبمقتضى المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه وتتمم كالآتي : المادة 2 : تتولى المديرية العامة للتكوين والادارة العامة تسيير الموظفين التابعين للوزارة وتضع تحت تصرف المصالح المركزية وغير المركزية والمؤسسات ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت الوصاية الوسائل والدعائم البشرية والمالية والمادية الضرورية لعملها، وتعد لهذا الغرض ميزانية التسيير بالاتصال مع المصالح المعنية فى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .. كما تتولى في ميدان التكوين، بالتشاور مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، تحديد وتطبيق التدابير الرامية الى تزويد القطاع الفلاحي بالاطارات والتقنيين من مختلف الانماط، وتقوم بتحسين مستوى الاعوان العاملين وتكوينهم مهنيا وتطوير مناهج التكوين والتعميم الفلاحي والوسائل. التعليمية المطابقة لذلك». الباقي بدون تغيير . المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه كالآتي :

832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه المادة 5 : تنشط وتنسق المديرية العامة للدراسات والتخطيط مشاريع مخططات التنمية التي تستهدف ادماج جميع عمليات التجهيز والاستثمار الواجب انجازها في مجال الفلاحة وتشجيع جميع الدراسات المتعلقة بتطوير القطاع، تطبيقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية الفلاحية وبالاتصال مع المديريات المعنية في الادارة العامة وكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .. الباقي بدون تغيير .. المادة 3 : تتمم الفقرة 4 وما في المقطع الاخير من المادة II من المرسوم رقم 80 159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه كالاتي : ه تحدد، بالاتصال مع المصالح المعنية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى والمؤسسات المختصة الاخرى مناطق الاستصلاح البعلية والمسقية، وتضبط التجهيزات وكيفيات التنظيم والتسيير المرتبطة بها .. تتخذ، بالاتفاق مع المصالح المعنية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى جميع التدابير الرامية الى الحفاظ على الاراضى الزراعية أو القابلة للزراعة وحمايتها . المادة 4 : تتمم المادة 15 من المرسوم رقم 80 159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه كالآتي : المادة 15 : تحدد المديرية العامة للانتاج النباتي الاهداف السنوية والمتعددة السنوات في مجال الانتاج النباتي من حيث الوسائل والتقنية والتعميم الفلاحي . وتكلف علاوة على هذا باستخلاص الاختيارات التقنية للوقاية ومكافحة الطفيليات والامراض في ميدان حماية النبات بالتعاون مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . الباقي بدون تغيير) . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجى الفلاحي.

  • - ان رئيس الجمهورية .
    • بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية : و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي الفلاحي ، و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية، المعدل ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط منح الرواتب المسبقة ورواتب التمرين ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-140 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن نظام الدروس في المعهد التقنولوجي الفلاحي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتم القبول في المعهد التقنولوجي الفلاحي بمستغانم بناء على الشهادة أو المسابقة.

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 المادة 2 : يقبل بناء على الشهادة في السنة الاولى بالمعهد التقنولوجي الفلاحي المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا (الفرع العلمى والتقنى | والرياضي) أو على شهادة معادلة لها، الذين لا تقل أعمارهم عن 25 سنة . المادة 7 : يجب على الطلبة المهندسين المقبولين في المعهد أن يوقعوا التزاما بالعمل مدته الكاملة عشر سنوات طبقا لاحكام الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المذكور أعلاه. تسوى حالة فسخ عقد الدراسة أو العمل طبقا المادة 3 : يقبل في مسابقة الدخول للسنة الاحكام المادة 12 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 الأولى من المعهد التقنولوجي الفلاحي : أ المترشحون الحاصلون على شهادة انهاء دراسة السنة الثالثة الثانوية فرع العلوم أو الرياضيات التقنية، البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، ب - المترشحون البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر الذين لهم صفة تقنى في الفلاحة ، ج المترشحون البالغون 35 سنة على الاكثر | المتخرجون من المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي المادة 4 : يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية كيفيات اجراء المسابقة بقرار . المادة 5 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة الدخول للمعهد التقنولوجي الفلاحي حسب ترتيب الاستحقاق لجنة تتكون من :

  • المدير العام للتكوين والادارة العامة فى وزارة الفلاحة أو ممثله، رئيسا ، . المدير العام للدراسات والتخطيط في وزارة- الفلاحة والثورة الزراعية أو ممثله ، المدير العام للمعهد التقنولوجى الفلاحي- بمستغانم ،
    • المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي الفلاحي ،
  • ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية رئاسة الجمهورية) ،
  • ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي. المادة 6 : يضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة الطلبة الناجحين وتعلق فى محلات المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية وفي محلات المعهد نفسه . 10 ديسمبر سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 8 : نظام الدراسة داخلي ماعدا الاستثناء الوارد فى النظام الداخلي. على الطلبة المهندسين ان يتزودا بالادوات الفردية اللازمة لدراستهم ويسهموا في مصاريف الايواء والاطعام . المادة 9 : يضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة التخصصات التي يعدلها المعهد، بقرار وذلك حسب الاحتياج للاطارات، المسجل في المخطط الوطني للتنمية . المادة 10 : يستغرق التكوين حلقة مدتها ثمانية سداسيات (8) :
  1. تخصص السداسيات الستة الاولى المسماة الجذع المشترك» لتجانس المستوى واكتساب المعارف العلمية والتقنية اللازمة للشروع في التخصص عن طريق دروس نظرية وأعمال تطبيقية وتداريب ، ب يخصص السداسيان الاخيران المسميان التخصص لاكتساب التقنيات الفلاحية المطبقة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية . المادة 11 : تشتمل كل سنة تكوين في المعهد على فترة دراسية مدتها سداسيان وعطلة سنوية مماثلة للعطلة الجامعية . المادة 12 : لا يقبل تكرار السنة الا برخصة يمنحها وزير الفلاحة والثورة الزراعية في حالات . القوة القاهرة . يخضع الطلبة المهندسون في مجال الانضباط للنظام الداخلي للمعهد ..

834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه المادة 13 : تخضع السنوات الدراسية الاربع في المعهد التقنولوجى الفلاحي لنظام المراقبة المستمرة لمعارف الطلبة المهندسين واستعداداتهم . يتم التوجيه نحو تخصص ما على أساس التقييمات الدورية للنتائج السداسية وتقدم الطلبة المهندسين .. المادة 14 : يستفيد الطلبة المهندسون رواتب مسبقة، طبقا للمادة 4 من الامن رقم 69-82 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه . المادة 15 : يجرى فى نهاية السنة الرابعة امتحان نهائى على الطلبة المهندسين يشمل عمل السداسيات الثمانية تبعا لتسلسل دراسة كل طالب مهندس يتوج التكوين المقدم في المعهد التقنولوجي الفلاحي بمنح شهادة، طبقا للمادة 3 من الامن رقم 69-82 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه . وتسلم هذه الشهادة بناء على العمل الذي قام به كل طالب مهندس خلال دورة التكوين الكاملة وفي الامتحان النهائي . يضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية تنظيم هذا التقييم النهائي وإجراءه وكيفياته .. المادة 16 : يحمل الطلبة المهندسون الحاصلون على الشهادة، صفة مهندس فى الزراعة التطبيقية . يسلم الشهادة وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 17 : يعين المهندسون اثن انتهاء الدراسة لدى المصالح المستعملة طبقا لمخطط الاستخدام الذي يعده وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 18 : يرتب الطلبة المهندسون الذين يتابعون دورة التكوين كلها ولم ينجحوا في الامتحان النهائي، في السلك الذى يليه مباشرة سلك المهندسين . المادة 19 : يلغى المرسوم رقم 71-140 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 والمتضمن نظام الدروس في المعهد التقنولوجى الفلاحي، المشار اليه أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 ) الشاذلي بن جديد وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 جمادى – الثانية عام 1401 الموافق 15 أبريل سنة 1981 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن فى ولاية البليدة بعنوان الثورة الزراعية. بموجب و ار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 15 أبريل سنة 1980، يعوض السيد السعيد أيلول المعين بالقرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، نائبا للرئيس بالسيد عبد القادرة موساوي كما بالقرار يعوض المؤرخ السيد معاشو أبريل بن عوامر، المعين في 8 سنة 1976 ، مقررا دائما بالسيد محمد بوسنة . قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد مقر لجنة المراقبة والطعن المختصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . ان وزير العدل . بمقتضى القانون رقم 80-09 المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 80 02 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام .

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 وبمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفن عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لا سيما المادة 142 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن اعلان المناطق المنكوبة . وبمقتضى المرسوم رقم 81 – - 25 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تنظيم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام، لا سيما المادة 17 منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد مقر لجنة المراقبة والطعن المختصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام في محكمة عين الدفلى التابعة للمجلس القضائي في الاصنام. المادة 2 : يكلف مدير الشؤون المدنية ومدير الوسائل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981. بوعلام باقي قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين قضاة لدى لجنة المراقبة والطعن المختصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء فى لجنة المراقبة والطعن المختصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام : السيد عبد القادر بونابل المستشار بالمجلس الاعلى، رئيسا دائما ، السيد عبد القادر فضيل المستشار بالمجلس الاعلى، رئيسا نائبا ،

  • السيد الشيخ زيان المستشار بالمجلس القضائي بمستغانم، مقرر دائما ،
  • السيد عمار العروسي المستشار بالمجلس القضائي بمعسكر، مقررا نائبا.- قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981، يعين أعضاء في اللجان الخاصة للدائرة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، قضاة النيابة الآتي ذكرهم : ولاية الاصنام :
  • دائرة الاصنام : السيد عبد القادر حبوش . وكيل الدولة ، دائرة بوقادير : السيدة فاطمة شنايف قاضية بمحكمة الاصنام ،
  • دائرة تنس : السيد مهدىي نواري مساعد وكيل الدولة . دائرة عين الدفلى : السيد ابراهيم بودربالة، وكيل الدولة ،
  • دائرة العطاف : السيد حسين بلبشير، قاضي التحقيق لدى محكمة الاصنام ،
  • دائرة مليانة : السيد بن ستره زيو، مساعد وكيل الدولة ..

836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه ولاية مستغانم : دائرة وادي رهيو : السيد رشيد معلم، أول

- مساعد لوكيل الدولة .

  • دائرة مازونة : السيد الحاج ناصر، قاض بمحكمة مستغانم ، ولاية تيارت : دائرة تيسمسيلت : السيد محمد صفاحي،- مساعد وكيل الدولة ، دائرة بنى هندل : السيد عبد العزيز مشيش قاض بمحكمة ثنية الاحد ،
  • دائرة ثنية الاحد : السيد عبد الرحمن ماتن مستشار بالمجلس القضائي . ولاية البليدة :
  • دائرة شرشال : السيد خوجة يوسف، وكيل الدولة . كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي

مرسوم رقم 81-123 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 7 و 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 81 47 المؤرخ- في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 80 158 | المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم SI - 49 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، يرسم مايلي : المادة الأولى : تتكون الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، يساعده الامين العام من ست مديريات :
  • مديرية الدراسات والتخطيط
  • مديرية التهيئة وتسيير الثروة الغابية
  • مديرية استصلاح الاراضي،
    • مديرية حماية الطبيعة وتطويرها، مد مديرية حماية الغابات
  • مديرية الادارة العامة . المادة 2 : تتولى مديرية الدراسات والتخطيط ، وضع برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وتنسيق انجازها وتلخيصها وأعداد حصائلها، طبقا للاهداف المتعددة السنوات المقررة للقطاع والمحددة بالاشتراك مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للبرامج،
  • المديرية الفرعية للدراسات والبحث المديرية الفرعية للتكوين.- 1 - المديرية الفرعية للبرامج، وتكلف بما يأتي :
  • تعد برامج التنمية السنوية والمتعددة السنوات

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 تدعم المصالح غير المركزية تقنيا في مجال تخطيط برنامجها السنوى واعداده، تتابع، بالاشتراك مع المديريات المعنية تحقيق الاهداف وتلخيصها واعداد حصائلها على الصعيدين المادي والمالي، تجمع الاحصائيات التي تهم القطاع، وتحللها وتستغلها وتنشرها، تنظم الوثائق المتعلقة بالقطاع وتسيرها . 2 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث وتكلف بما يأتي : تجمع الدراسات التي تقترحها المديريات المركزية وتنظر في مدى مناسبتها تبعا لاولويات تنمية القطاع ومتطلباتها، تنسق انجاز الدراسات وتشارك في متابعتها وتطبيقها، تشرع في أية دراسة ذات طابع أساسي

- تهم مجموع وظائف القطاع التقنية،

  • تحدد، بالاشتراك مع المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، برامج البحث التطبيقي وتسهر على تنفيذها وتعمل على استغلال المصالح المعنية لنتائجها، تتابع، بالاتصال مع الهيئات العلمية الوطنية والاجنبية، المسائل المرتبطة بالبحث ونقل التقنولوجيا المرتبطين بالقطاع وتشارك في دراستها . 3 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بمايأتي : تجمع احتياجات القطاع في مجال التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى ، تشارك مع المؤسسات المعنية ولا سيما الهياكل المختصة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، في تحديد برامج التكوين وتحسين المستوى وبرامج الوسائل البشرية والمادية التي يجب تسخيرها ، تقيم هياكل لتكوين الاطارات النوعية في القطاع وتجديد معلوماتها وتحسين مستواها ، وتتابع عمل هذه الهياكل . المادة 3 : تتولى مديرية التهيئة وتسيير الثروة الغابية، تطبيق أعمال استصلاح الثروة الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية وتراقب تنفيذها، وذلك بالاشتراك مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتهيئة .
  • المديرية الفرعية للمنتجات ،
  • المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية .. 1 - المديرية الفرعية للتهيئة، وتكلف بمايأتي :
  • تعد برامج التهيئة وتوافق على مخططات التسيير الناجمة عنها وتسهر على تطبيقها ،
  • تعد المقاييس التقنية في مجال الاستصلاح الغابي والحلفاوى ،
  • تحدد طرق التهيئة وكيفيات المعالجة الغابية وتقنيات استصلاح المساحات الحلفاوية ،
  • تعد حصائل المنجزات. 2 - المديرية الفرعية للنتجات، وتكلف بماياتي :
  • تعد جدول المنتجات الغابية وتسهر على ضبطه ،
  • تحدد كيفيات استخراج هذه المنتجات وجنيها واستغلالها وتسويقها ،
  • تطور تقييم المنتجات ،
  • تشارك في ضبط العناصر الخاصة بتحديد أتاوى هذه المنتجات وأسعار بيعها ، تسهر على تطبيق التنظيم في ميدان الغابات . 3 - المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية، وتكلف بما يأتي : تحدد أنماط التجهيز والهياكل الاساسية
  • المرتبطة بحماية الثروة الغابية وتسييرها ،
  • تحدد مميزات الانجاز وشروطها التقنية ،
  • تعد البرامج التقديرية في ميدان انجاز المنشآت الاساسية الضرورية لحماية الثروة الغابية وتطورها، وتسهر على تطبيقها ،

838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 المادة 4 : تتولى مديرية استصلاح الاراضي توسيع الثروة الغابية ومكافحة الانجراف شعبان عام 1401 ه ، 3 المديرية الفرعية لمكافحة زحف الصحراء

- وزحف وتكلف، بالاشتراك مع الهياكل المعنية بوزارة الصحراء، في اطار الاستثمار المندمج، وذلك الفلاحة والثورة الزراعية بالاشتراك والمؤسسات الوطنية مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة الأخرى، بما يأتي : والثورة الزراعية والوزارات المعنية الأخرى. وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية لاستصلاح الاراضي ،
  • المديرية الفرعية للتشجير ،
  • المديرية الفرعية لمكافحة زحف الصحراء .
  • تقرر برامج مكافحة زحف الصحراء، لاسيما في اطار السد الاخضر، وتتابع ذلك،
  • تشارك في تحديد برامج البحث في ميدان مكافحة زحف الصحراء . المادة 5 : تتولى مديرية حماية الطبيعة 1 المديرية الفرعية لاستصلاح الاراضي، وتكلف وتطويرها ، بماياتي :
  • تحدد المناطق الاستراتيجية الواقعة في أراض منحدرة، والبرامج التي تستدعى تدخلات تكميلية ومندمجة، لا سيما في الميادين الفلاحية والمائية والمنشآت الاساسية، وتسهر على تنفيذها، بالتشاور مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية والهياكل التابعة للوزارات المعنية ، تقترح أساليب الاستصلاح، وتسهر على تطبيقها في الميدانين التقني والتنظيمي ، تسهر على تطبيق التنظيم المرتبط بذلك . 2 - المديرية الفرعية للتشجير، وتكلف | بما يأتي :
  • تحدد برامج التشجير والوسائل الناجمة عنها، وتسهر على تطبيقها ، تسهر على صيانة المشاتل وحسن تسييرها، تقترح التقنيات المناسبة فى مجال التشجير وتطبيقها ،
  • تشارك في تحديد برامج البحث التطبيقى في ميدان التشجير بالتشاور مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، تنظم حملات التطوع وتتابعها،
  • تعد حصائل الانجاز . حماية الثروة النباتية الطبيعية والحيوانية، وتشارك في تطوير وظيفة التسلية الغابية. و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لحماية الموارد الاحيائية الطبيعية،
  • المديرية الفرعية للحدائق الوطنية و الاحتياطات الطبيعية
  • المديرية الفرعية لتطوير التسلية الغابية . 1 المديرية الفرعية لحماية الموارد الاحيائية الطبيعية، وتكلف بما يأتي :
  • تكشف عن أنواع المس بالموارد الاحيائية والاضرر بها كيفما كان مصدره، وتقيمها وتقترح التدابير لمكافحتها،
  • تعد مقاييس مدى تحمل المساس والاضرار، . تحمى الموارد الاحيائية الطبيعية من المساس والاضرار،
  • تطبق جميع التدابير الرامية الى وقاية الحيوانات والنباتات المهددة بالزوال، تضطلع بوظيفة التوعية في هذا الميدان بالتشاور مع الهياكل المتخصصة.

الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 2 - المديرية الفرعية للحدائق الوطنية والاحتياطات الطبيعية، وتكلف بما يأتي : تقوم بجرد المواقع التي يمكن جعلها حدائق واحتياطات، ثم تصنفها ، تبرمج انشاء الحدائق والاحتياطات وتهيئتها وتجهيزها، وتسهر على ذلك،

  • تطور قطاع الحدائق والاحتياطات ، تعد برامج تنمية الثروة الصيدية وتسهر على تطبيقها ، تسهر على تطبيق التنظيم. 3 - المديرية الفرعية لتطوير التسلية الغابية ، وتكلف بمايأتي : تقوم بجرد المساحات الخضراء وغابات النزهة وحدائق الحيوانات، وتطورها وتساعد الجماعات المحلية على الاكثار منها ، تنظم ممارسة الصيد ونشاط الصيادين ، تسهر على تطبيق التنظيم. المادة 6 : تتولى مديرية حماية الغابات بالتشار مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، السهر على الثروة النباتية الموكل أمرها الى القطاع. وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للوقاية ومكافحة الحرائق
  • المديرية الفرعية للوقاية ومكافحة الطفيليات والامراض. 1 - المديرية الفرعية للوقاية ومكافحة الحرائق وتكلف بما يأتي :
  • تختار تقنيات الوقاية ومكافحة الحرائق، وتجهيزاتها ،
  • تعد، بالاشتراك مع الهياكل الوطنية المعنية الأخرى، برامج العمل والتعبئة ومخططاتها في مجال الوقاية ومكافحة الحرائق ، تقيم المنشآت الاساسية الضرورية لانجاز مهمتها، وتسيرها،
  • تستغل المعلومات المتعلقة بميدانها، قصد استخلاص أولويات التدخل التي تقترحها على السلطات السلمية ، تعد الحصائل السنوية . 2 - المديرية الفرعية للوقاية ومكافحة الطفيليات وتكلف بما يأتي : تعد برامج الوقاية وكشف الطفيليات والامراض، ومكافحتها ،
  • تستخلص الاختيارات التقنية في ميدان الوقاية ومكافحة الطفيليات والامراض، بالتعاون مع المصالح المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ،
  • تطبق هذه البرامج وتسهر على ذلك ،
  • تعد الحصائل السنوية لعمليات الوقاية والمكافحة .. المادة 7 : تتولى مديرية الادارة العامة بالتشاور مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، توفير الدعائم البشرية والمالية والمادية لاختصاص الادارة المركزية، وتسير ذلك . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الاجتماعية ،
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ،
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة . 1 - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون ا الاجتماعية، وتكلف بمايأتي :
  • توظف وتتابع الشؤون المهنية للموظفين التابعين للادارة المركزية
  • تشارك في تنظيم المسابقات والامتحانات المتعلقة بالاسلاك المشتركة بالاتصال مع الهياكل المعنية فى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .

840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه تسير مهن الاسلاك النوعية التابعة للقطاع تسير الخدمات الاجتماعية، بالاتصال مع الهياكل النقابية . 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بماياتي :

  • تعد ميزانيتى التجهيز والتسيير، بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
    • تخصص نفقات التسيير وتأمر بصرفها، تسير عمليات التجهيز المركزية ، تتولى كتابة اللجنة الوزارية للصفقات.- 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بماياتي : تحصي احتياجات الادارة المركزية، تقتني معدات تسيير مصالح الادارة المركزية وتوزعها،
  • تسير ممتلكات كتابة الدولة للغابات | واستصلاح الاراضي، وتضبط جردها، المطوعة الرسمية : 2 فرو في 11 شارع
  • تراقب تسيير ممتلكات المصالح غير المركزية أو المصالح المستقلة، الموضوعة تحت وصاية الادارة المركزية
  • تسير حظيرة السيارات والمصالح المشتركة . المادة 8 : يتم التنظيم الداخلي لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ووزارة المالية وكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . المادة 9 : يلغى المرسوم رقم 79-264 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة لغابات واستصلاح الاراضي . المادة 1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائي