قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 08-80 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية ولائية لترقية الصناعة المحلية وتسييرها وتنميتها . 819
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 08-80 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية ولائية لترقية الصناعة المحلية وتسييرها وتنميتها . 819
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.