قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد مقر لجنة المراقبة والطعن المختصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام. 834
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مقر لجنة المراقبة والطعن المختصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام في محكمة عين الدفلى التابعة للمجلس القضائي في الاصنام.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون المدنية ومدير الوسائل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981.
بوعلام باقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.