قانون رقم 81-06 مؤرخ في 10 شعبان الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يعدل القانون رقم على الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية 80 - 08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 السورية الموقع بدمشق في 26 مارس سنة الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون 11979 805 الانتخابات . 809
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد المبينة أدناه من القانون رقم 80 08 المؤرخ في 16 ذي الحجة - عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المتضمن قانون الانتخابات كمايلي :
المادة 66
فتح المادةينتخب أعضاء كل مجلس شعبي من قائمة وحيدة للمرشحين يقدمها حزب جبهة التحرير الوطني .
تشتمل هذه القائمة على عدد من المرشحين يساوى ضعف المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية وعدد من المرشحين يساوى ثلاثة أضعاف المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني.
لا يمكن للناخبين أن يصوتوا الا على المرشحين المذكورين في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .
المادة 68
فتح المادةيجوز انتخاب جميع الناخبين البالغين من العمر 25 سنة كاملة في يوم الاقتراع .
غير أنه لا ينتخب للعضوية في المجلس الشعبي الوطني سوى الناخبون البالغون من العمر 28 سنة كاملة في يوم الاقتراع.
المادة 132
فتح المادةيعد قابلين للانتخاب جميع العمال الدائمين فى احدى المنظمات الجماهيرية لمدة سنة على الاقل والبالغين :
- 18 سنة للانتخاب في أجهزة القطاع الفلاحي، ماعدا الرئيس الذى يجب أن يكون في الثالثة والعشرين من العمر على الاقل ، 21 سنة للانتخابات في أجهزة القطاعات الاخرى.
ولا يعد قابلين للانتخاب فى الهيئات التنفيذية لمجالس القطاع الاشتراكي سوى العمال الذين.
تتوفر فيهم المقاييس المحددة في النصوص الاساسية لحزب جبهة التحرير الوطني» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 80-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.