قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1401 الموافق 20 مايو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 14 / م . ش . و / 80 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء. 828

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.