قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . 835
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . 835
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.