قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1401 الموافق 20 مايو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 80/7/3 المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء. 828. 828

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.