قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين قضاة لدى لجنة المراقبة والطعن المختصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 835
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين قضاة لدى لجنة المراقبة والطعن المختصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 835
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.