ج.ر عدد 45 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر داخل 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 درج 40 دج 30 دج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين واوامر أمر رقم 73-27 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393

- الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تعديل الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 المعدل والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط . - 667

  • أمر رقم 73-28 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسوم القضائية أو التوثيقية ومصاريف الطابع والتسجيل الخاصة بعمليات ايداع القوانين الاساسية للتعاونيات الزراعية والمجموعات ذات الطابع التعاوني التحضيرى الناتجة عن الثورة الزراعية وكذلك عمليات تحرير عقود الفرائض . 667 أمر رقم 73-29 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن نقل تسيير الضمان الاجتماعي للطلاب الى هيئات النظام العام للضمان | الاجتماعي. 668 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 73 77 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتعلق بنظام الدروس في | المعهد التقنولوجي للطبوغرافية. 669

666 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1393 ه وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 يتضمن منح رخصة لاستغلال سيارة أجرة طاكسي) في ولاية سعيدة. 670 وزارة الداخلية

  • قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 22 ربيع الاول و 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 ابريل و 11 مايو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 670 قراران مؤرخان في 30 ربيع الاول و 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 3 و 8 مايو سنة 1973 يتضمنان تعيين مترجمين متمرنين .. 671 وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16

    - ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار ثقافي . 671 قرار مؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار للاخبار . 671 وزارة الصناعة والطاقة

  • مقرر مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في II ابريل سنة 1973 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية قسنطينة . 671

  • مقرران مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 يتضمنان المصادقة على قائمتي المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدتين من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية المدية . 672 وزارة التجارة

  • قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض البضائع المستوردة . 672 وزارة المالية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 يتضمن فتح اعتمادات برسم اموال المساعدة . 673

  • قرار مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن زيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري . 673 قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات. - 673

  • قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمن منح نظام المصنع الممارس للشركة الوطنية سوناطراك »، بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة الجزائر. 674

  • قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمن منح نظام المصنع الممارس للشركة الوطنية سوناطراك »، بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة أرزيو . - 674

  • قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة . 675 مقرر مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد عدد سيارات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى. 675 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين مهندس احصائي واقتصادي. 676 قرارات مؤرخة في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك مهندسي تطبيق الاحصاءات. 676 قرارات الولاة

  • قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972، صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص المخزن B - بالفندق الكائن بتبسة تبلغ مساحته 2875 مترا مربعا والمخصص سابقا للهندسة العسكرية.

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح محل مجانا لولاية تلمسان كائن بتلمسان شارع الاخوة ابن شقرة قصد استعماله مستودعا لشركة الاشغال بولاية تلمسان . 676

الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 قوانين وأوامر امر رقم 73-27 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تعديل الامر رقم 67 211

- المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 المعدل والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 المعدل والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تعدل المادتان 2 و 7 من الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، كما يلى : المادة 2 : يكلف المعهد الوطني لرسم الخرائط بما يلى : 1 (1) القيام عبر التراب الوطني بالاعمال الضرورية لوضع شبكة جيوديزية ولقياس الجاذبية وشبكة للتسوية الدقيقة ولتغطية التصوير الجوى وكذا لاعداد خرائط الاساس ومسكها اليومي (2) نشر خرائط الاساس والخرائط المتفرعة عنها، (3) القيام بالاشغال والبحوث ذات المصلحة العامة في ميادين الجيوديزيا وقياس الجاذبية والتسوية الدقيقة لوصف الاراضي والتصوير المسامى الضوئى ورسم الخرائط،
  1. القيام بالمحافظة على الوثائق الجيوديزية والتصويرية المسامية الضوئية ووثائق الرسم الخرائطى،
  2. القيام بتنفيذ ومراقبة الرسم العام المستعمل للوسائل التصويرية المسامية الضوئية ولا سيما اسس المخطط الضرورية لاعداد مصلحة مسح الأراضي الوطنية .. المادة 7 : يتألف المجلس الاستشارى كما يلى : 1 (1) ممثل عن الوزير الوصى، رئيسا 2 (2) ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء 3 (3) ممثل عن وزير الداخلية ، (4) ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 5 (5) ممثلان عن وزير المالية مديرية الميزانية ومديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي)، (6) ممثل عن وزير الصناعة والطاقة (مديرية المناجم والجيولوجيا)، 7 (7) ممثل عن وزير الشؤون الخارجية (8) ممثل عن كاتب الدولة للمياه،
  3. ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط، 10 ممثل عن اللجنة الدائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها، II) مندوب حسابات المؤسسة ». المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973. هواري بومدين أمر رقم 73 28 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسوم القضائية أو التوثيقية ومصاريف الطابع والتسجيل الخاصة بعمليات ايداع القوانين الاساسية للتعاونيات الزراعية والمجموعات ذات الطابع التعاوني التحضيرى الناتجة عن الثورة الزراعية وكذلك عمليات تحرير عقود الفرائض باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية، وبناء على قانون التسجيل وبناء على ميثاق الثورة الزراعية

668 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1393 ه وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام

- 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 69-146 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعريفة | قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية، وبمقتضى المرسوم رقم 71 28 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن تعريفة الرسوم التي يستوفيها الموثقون وبمقتضى المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي يأمر بما يلى : المادة الاولى : تقبل مجانا وتعفى من الرسوم القضائية والتوثيقية والحقوق والرسوم الخاصة بالطابع والتسجيل، عمليات ايداع القوانين الاساسية للتعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات الزراعية التحضيرية الناتجة عن الثورة الزراعية وكذلك الفرائض المعدة لاثبات حق الملكية على ارض زراعية أو قابلة للزراعة وذلك طيلة مدة عمليات الثورة الزراعية . المادة 2 : ينشر هذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 هواري بومدين امر رقم 73-29 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن نقل تسيير الضمان الاجتماعي للطلاب الى هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتعلق | بتأسيس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ولا سيما المادة و منه
  • وبمقتضى الامر بن رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولا سيما المادة 7 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 مارس سنة 1956 والمتضمن تحديد شروط تطبيق المقرر رقم 56 002 المشار اليه اعلاه وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1964 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 مارس سنة 1956 والمحددة بموجبه شروط تطبيق المقرر رقم 56 002 المشار اليه اعلاه وذلك بالنسبة للاوضاع الخاصة بالسن والمطلوبة لاجل الاستفادة من المنافع الاجتماعية و بمقتضى المقرر رقم 49 045 المتعلق بتنظيم الضمان الاجتماعي في الجزائر ونفاذه بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949، و بمقتضى المقرر رقم 56 002 والمتضمن تمكين الطلاب الجزائريين من الاستفادة من نفس المنافع الاجتماعية الممنوحة لطلاب فرنسا والمصدق بالمرسوم رقم 56-135 المؤرخ في 24 يناير سنة 1956 يأمر بما يلى : المادة الاولى : تنقل اختصاصات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمتعلقة بالضمان الاجتماعي للطلاب الى هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي. المادة 2 : ينخرط الطلاب في الصناديق الجهوية للنظام العام للضمان الاجتماعي المختصة اقليميا . يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع تعويض التكاليف طبقا للمرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي. المادة 3 : يتعين على الصناديق الجهوية المشار اليها في المادة 2 اعلاه، ابتداء من تاريخ افتتاح السنة الجماعية 1973-1974، ان تقيد في حسابها جميع العناصر الواردة في اصول وخصوم القسم الجامعي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . يكلف مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعمليات المشار اليها في الفقرة السابقة.

الثلاثاء 4 جمادي الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 تتم عمليات التوزيع بين الصناديق الجهوية حسب النسبة المئوية لعدد الطلاب المنخرطين في كل من الصناديق. المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب نصوص لاحقة. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا الامر . المادة 6 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من تاريخ الدخول الى السنة الجامعية 1973-1974 . المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 77 73-77 73 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتعلق بنظام الدروس في المعهد التقنولوجي للطبوغرافية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية،

- وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين

- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

  • و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ولا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 70 165 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتضمن تعليم المعهد التقنولوجي للطبوغرافية أربع دورات للتكوين : 1 (1) دورة للمعاونين التقنيين 2 (2) دورة للمساعدين التقنيين 3 (3) دورة للتقنيين (4) دورة للمهندسين . وكل دورة للتكوين يمكن ان تشتمل على عدة اختصاصات. الفصل الاول شروط الدخول المادة 2 : يسمح بالمشاركة في دورة المعاونين التقنيين للمترشحين البالغين 24 سنة على الأكثر من العمر عند تاريخ المسابقة والمثبتين لشهادة دراسية لنهاية السنة الرابعة للثانوى او الشهادة معادلة لها، والذين يجتازون بنجاح اختبارات المسابقة . المادة 3 : يسمح بالمشاركة في دورة المساعدين التقنيين : عن طريق المسابقة تحتوى على اختبارات للمترشحين البالغين 24 سنة من العمر على الاكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين لشهادة الاهلية للتعليم المتوسط او الشهادة معادلة لها، للاعوان المختصين المرتبين في السلم 7 والمثبتين لسنتين من الاقدمية . المادة 4 : يسمح بالمشاركة في دورة التقنيين عن طريق المسابقة تحتوى على اختبارات : للمترشحين البالغين 26 سنة من العمر على الأكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين لشهادة دراسية لنهاية السنة السادسة للثانوى للاعوان المختصين المرتبين في السلم 9 والمثبتين لسنتين من الاقدمية في سلكهم ..

670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1393 ه المادة 5 : يسمح بالمشاركة في دورة المهندسين عن طريق المسابقة تحتوى على اختبارات : للمترشحين البالغين من العمر 28 سنة على الأكثر عند

- تاريخ المسابقة والمثبتين لشهادة دراسية لنهاية القسم النهائي للثانوى او الشهادة معادلة لها، للاعوان المختصين المرتبين في السلم II والمثبتين لسنتين من الاقدمية في سلكهم . المادة 6 : تجرى للمترشحين الناجحين في المسابقات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 و 5 اعلاه امتحانات نفسانية تقنية معدة لتوجيههم الى مختلف الاختصاصات . المادة 7 : يحدد قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كل سنة كيفيات تنظيم المسابقات. المادة 8 : تقرر قائمة المترشحين المقبولين في المعهد التقنولوجي للطبوغرافية من قبل وزير الدفاع الوطني. المادة 9 : تكون مدة الدراسات كالآتي : سنة لدورة المعاونين التقنيين

  • سنتان لدورتي المساعدين التقنيين والتقنيين
  • 3 سنوات لدورة المهندسين . الفصل الثاني اجازة الدراسات المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الدفاع الوطني عند نهاية كل دورة تكوين بناء على النتائج المحصل عليها خلال مدة الدراسة وتقديرات لجنة الامتحان فيما يخص العلامات المحصل عليها في امتحان التخرج. المادة 11 : يتسلم المترشحون الناجحون شهادة في اختصاصهم . المادة 12 : يمكن للمترشحين الحاملين لشهادة معاون تقنى للمعهد التقنولوجى للطبوغرافية ان يدخلوا مباشرة الى اسلاك الوظيفة العمومية المناسبة لتكوينهم ويرتبون في السلم 07 المادة 13 : يمكن للمترشحين الحاملين لشهادة مساعد تقنى للمعهد التقنولوجي للطبوغرافية ان يدخلوا مباشرة الى اسلاك الوظيفة العمومية المناسبة لتكوينهم ويرتبون في السلم و. المادة 14 : يمكن للمترشحين الحاملين لشهادة التقني للمعهد التقنولوجي للطبوغرافية ان يدخلوا مباشرة الى اسلاك الوظيفة العمومية المناسبة لتكوينهم، ويرتبون في السلم II. المادة 15 : يمكن للمترشحين الحاملين لشهادة مهندس للمعهد التقنولوجى للطبوغرافية ان يدخلوا مباشرة الى اسلاك الوظيفة العمومية المناسبة لتكوينهم، ويرتبون في السلم 13. الفصل الثالث احكام انتقالية المادة 16 : تطبق احكام هذا المرسوم على الدورات المنظمة منذ احداث المعهد مع الاحتفاظ باحكام المادتين 17 و 18 ادناه المادة 17 : خلافا لاحكام المادة 3 اعلاه يستفيد تلاميذ دفعات سنوات 1971 – 1973 و 1972-1974 الذين تابعوا تدريب المساعدين التقنيين والمثبتين لشهادة دراسية للقسم الرابع من الثانوى او لشهادة معادلة من احكام المادة 13. المادة 18 : خلافا لاحكام المادة 9 اعلاه وبالنسبة لدفعة 1972 1975 تقصر مدة دراسات دورة المهندسين الى ثلاث سنوات.. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973. هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 يتضمن منح رخصة لاستغلال سيارة أجرة طاكسي في ولاية سعيدة بموجب مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973، تمنح للسيد عبد المؤمن بلال الساكن بسعيدة رخصة لاستغلال سيارة أجرة ( طاكسي ) بسعيدة. وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 22 ربيع الاول و 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 ابريل و 11 مايو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 يوضع السيد مختار نزال المتصرف من الدرجة الأولى فى حالة الحاق

الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 لمدة 5 سنوات ابتداء من اول غشت سنة 1969 لدى المكتب الوطنى للدراسات الاقتصادية والتقنية. ويكون مرتب المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % من اجل المعاش يحسب بالنسبة للرقم الاستدلالي المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 يوضع السيد عمر عز الدين خليفة المتصرف من الدرجة الثالثة، في حالة الحاق لفترة جديدة مدتها عامان ابتداء من اول فبراير سنة 1973 لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب. ويكون مرتب المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % من اجل المعاش يحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 يجدد الحاق السيد احمد عنى لدى الشركة الوطنية سوناطراك لمدة 5 سنوات ابتداء من اول يناير سنة 1972. ويكون مرتب المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % من اجل المعاش يحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق II مايو سنة 1973 يوضع السيد ملياني بن عمار، المتصرف من الدرجة الأولى في حالة الحاق لمدة 5 سنوات ابتداء من 20 يوليو سنة 1970 لدى معهد التقنيات والتخطيط والاقتصاد المطبق. ويكون مرتب المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % من اجل المعاش يحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . قراران مؤرخان في 30 ربيع الاول و 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 3 و 8 مايو سنة 1973 يتضمنان تعيين مترجمين متمرنين بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 يعين السيد عبد العزيز نايت الحسين مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973، تعين السيدة جميلة بن العابد المولودة ابن الابيض مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) برئاسة مجلس الوزراء. ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما . وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار ثقافي بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973، يعين السيد يحيى فهيم مستشار ثقافيا متمرنا، ويوضع تحت تصرف وزارة الداخلية (ولاية وهران) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . قرار مؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار للاخبار بموجب قرار مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973، يعين السيد أحمد بن نعمان مستشارا متمرنا للاخبار، ويوضع تحت تصرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص = بيع التبغ المعدة في 11 ابريل سنة 1973 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 11 ابريل سنة 1973 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية قسنطينة المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة أرملة مختار بورصاص قسنطينة قسنطينة أرملة عبد الرشيد بورصاص قسنطينة قسنطينة زيادي شريم سكيكدة سكيكدة

672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1393 ه مقرران مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 يتضمنان المصادقة على قائمتي المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدتين من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية المدية بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 7 غشت سنة 1970 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية المدية المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركزي الدائرة الاستغلال عبد القادر بوخلخال المدية المدية السيدة طومة أوشان أرملة مختيش المدية المدية محمد دالعبد وزرة المدية السيدة توزوت حسيني أرملة ميلود بحوط عين الذهب المدية بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 20 ديسمبر سنة 1972 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية المدية المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين مركز الدائرة الاسم واللقب الاستغلال السيدة الزهراء علال أرملة علال مصطفى المدية المدية محمد بوقدرة المدية المدية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض البضائع المستوردة ان وزير التجارة بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد البضائع، ولا سيما المادة 5 منه، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه، كما يلى : 23.01 دقيق ومساحيق اللحم وفضلات الذبائح والسمك والقشريات والحيوانات الرخوة غير الصالحة لتغذية الانسان وبقايا الشحم المذوب. 23.04 كسب الزيتون وفضلات الزيتون الاخرى المتبقية بعد استخراج الزيوت النباتية باستثناء الحثالات والرواسب . 23.07 المحضرات العلفية الحاوية ثفل قصب السكر أو المحلاة بالسكر والاغذية الأخرى المحضرة المعدة للحيوانات اغذية مساعدة) . المادة 2 : يخضع منح الرخص لاستيراد المنتجات المبينة في التعريفة الجمركية أعلاه، للرأى التقنى المسبق لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى (مديرية الانتاج الحيواني). المادة 3 : يجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ظرف ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من تاريخ هذا النشر . ويمكن للبضائع المشحونة او المرسلة في الاجل المذكور، ان تقبل بحرية لدى دخولها الجزائر والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ أوراق الارسال . المادة 4 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الانتاج الحيواني ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 عياشي ياكر

الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 يتضمن فتح اعتمادات برسم اموال المساعدة ان وزير المالية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمقتضى المرسوم رقم 50 1413 المؤرخ في 13 نوفمبر | سنة 1950 والمتضمن نظام الأدارة العامة المتعلق بالنظام المالي الخاص بالجزائر المعدل بموجب المرسومين رقم 57 25 و 57 – 681 المؤرخين في 8 يناير و 8 يونيو سنة 1957 ولا سيما المادة 78 منه 6

  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-12 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 يقرران ما يلى : المادة الاولى : يفتح في ميزانية سنة 1973، برسم أموال المساعدة، اعتماد قدره مليونان وخمسة وستون ألفا وثمانمائة وأربعون دينارا وستون سنتيما ( 20065.840,60 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الباب 44 28 : التشجيع للانتاج الحيواني • المادة 2 : « استعمال الاقتطاعات من الرهان التعاوني لتربية الخيول والكلاب ». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والاصلاح الكاتب العام الزراعي محفوظ عوفي الكاتب العام نور الدين بوقلى حسن ثانى قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن زيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66 178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائرى وتحديد قانونه الاساسى ولا سيما المادتان 6 و 35 من هذا القانون وبمقتضى المرسوم رقم 70 197 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق اول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين اعضاء مجلس الادارة للبنك الوطني الجزائري وبناء على رغبة مجلس الادارة في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 21 يونيو سنة 1972 والمتعلق بزيادة في رأس مال البنك، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للبنك الوطنى الجزائري بزيادة في رأسماله الذى يصبح مبلغه 45 ميلون دينار وذلك ابتداء من اول ديسمبر سنة 1972. المادة 2 : تتم هذه الزيادة باضافة الاحتياطات المحصل عليها عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1971. المادة 3: يكلف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 139 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972. اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات أن وزير المالية بمقتضى المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمنة احداث الرسم الوحيد على السيارات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تقنين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الوحيد على السيارات ، وبمقتضى قانون التسجيل ولا سيما المادة 826 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمتد الفترة العادية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات برسم النصف الثاني من سنة 1973، من 2 يوليو الى غاية أول غشت سنة 1973 المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 | مايو سنة 1973 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1393 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنه 1973 يتضمن منح نظام المصنع الممارس للشركة الوطنية «سوناطراك »، بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة الجزائر : - ان وزير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

  • وبمقتضى قانون الجمارك ولا سيما المواد 165 الى 168 مكرر منه والنصوص اللاحقة وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف الشركة الوطنية ه سوناطراك ..
  • وبناء على اقتراح مدير الجمارك، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يطبق على الشركة الوطنية « سوناطراك ، الكائنة بمدينة الجزائر 80 شارع احمد غرمول بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة الجزائر (سيدي ارسين) وللمنتجات المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار، نظام المصنع الممارس. المادة 2 : تكون مصاريف الممارسة فى المؤسسة على عاتق الشركة المذكورة. المادة 3 : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق- المنتجات : رصاص رباعي الاتيل رصاص رباعي المتيل مانع التآكل كربونات الصوديوم المؤكسد محلول النشادر الازوت ثاني الكلوروبروبان الحامض الكبريتي الحامض الكلوريدي الكلس سادس الميتا فوسفات فوسفات ثالث الصوديوم سلفات الالومين الحامض تحت الكلور. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمن منح نظام المصنع الممارس للشركة الوطنية سوناطراك »، بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة ارزيو ان وزير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، مكرر وبمقتضى قانون الجمارك ولا سيما المواد 165 الى 168 منه والنصوص اللاحقة وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف الشركة الوطنية ه سوناطراك ،،
  • وبناء على اقتراح مدير الجمارك يقرر ما يلى : المادة الأولى : يطبق على الشركة الوطنية - سوناطراك . الكائنة بمدينة الجزائر 80 شارع احمد غرمول، بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة أرزيو وللمنتجات المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار، نظام المصنع الممارس. المادة 2 : تكون مصاريف الممارسة فى المؤسسة على عاتق الشركة المذكورة. المادة 3 : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 الملحق المنتجات : رصاص رباعي الاتيل رصاص رباعي المتيل مانع التأكل كربونات الصوديوم المؤكسد محلول النشادر المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 مارس سنة 1973 وهو تاريخ حل المصلحة المشار اليها في الجدول الملحق بهذا القرار والتي كانت قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه مكلفة بتسييرها المالي. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الازوت الشعبية ثاني الكلوروبروبان الحامض الكبريتي الحامض الكلوريدي الكلس سادس الميتافوسفات فوسفات ثالث الصوديوم سلفات الألومين الحامض تحت الكلور. قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة

- ان وزير المالية بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 الصادر عن والى عنابة والمتضمن حل قسم العتاد النقابة الحالة المدنية والعتاد بدائرة قالمة، وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 يعدل فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة طبقا للجدول الملحق | بهذا القرار . . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 : عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية عنابة قباضة الضرائب دائرة قالمة المختلفة لضاحية يلغى : قالمة قالمة قسم الادوات التابع لنقابة الحالة المدنية والعتاد التابع لدائرة قالمة مقرر مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد عدد سيارات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي

- بموجب مقرر مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973 يلغى المقرر المؤرخ في 20 ابريل سنة 1972 ويحدد عدد السيارات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى كما يلى : التخصيص النظرى التخصيص س.س س . ن . خ س . ن . ت الادارة المركزية 7 58 7 58 I المصالح الخارجية 30 22 المجموع 88 29 I الملاحظات المجموع 66 س . س : سيارات سياحية س . ن . خ : سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها 52 عن طن واحد. 118 س . ن . ث : سيارات نقل ثقيلة تساوى أو تزيد حمولتها عن طن واحد.

676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1393 هم ان السيارات التي يتألف منها في نطاق التخصيص النظرى المحدد بموجب هذا المقرر، مستودع وزارة التعليم الابتدائي والثانوى تسجل بطلب من وزارة المالية مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضي وذلك تنفيذا للانظمة القانونية الجاري بها العمل. كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين مهندس احصائي و اقتصادي بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973، يعين السيد محمد صالح بلكحلة، مهندسا احصائيا واقتصاديا متمرنا ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرارات مؤرخة في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك مهندسي تطبيق الاحصاءات

- بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973، يعين السيد عاشور شابور، مهندسا لتطبيق الاحصاءات متمرنا .. قرارات قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر | سنة 1972، صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص المخزن

  • B - بالفندق الكائن بتبسة تبلغ مساحته 2875 مترا مربعا بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973، يعين السيد سيد أحمد شنتوف، مهندسا لتطبيق الاحصاءات متمرنا . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973، يعين السيد مصطفى ،زغلاش مهندسا لتطبيق الاحصاءات متمرنا بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973، يعين السيد قاضي بولر باق مهندسا لتطبيق الاحصاءات متمرنا ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973، يدرج ويرسم السيد عبد الحميد الشرفاء، مهندس تطبيق الاحصاءات في سلك مهندسي تطبيق الاحصاءات . ويرتب المعنى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973، يدرج ويرسم السيد محند أوحاشي، في سلك مهندسي تطبيق الاحصاءات • ويرتب المعنى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار • الولاة قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح محل مجانا لولاية تلمسان كائن بتلمسان شارع الاخوة ابن شقرة قصد استعماله مستودعا لشركة الاشغال بولاية والمخصص سابقا للهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972، صادر عن والى عنابة يلغى تخصيص المخزن - B - التابع للفندق والكائن بتبسة، تبلغ مساحته 2875 مترا مربعا والمخصص سابقا للهندسة العسكرية. ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة .. تلمسان- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973، يمنح مجانا لولاية تلمسان محل كائن بتلمسان، شارع الاخوة ابن شقرة قصد استعماله مستودعا لشركة الاشغال بولاية تلمسان (سوتراويت). ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد اعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر