قرار

قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح محل مجانا لولاية تلمسان كائن بتلمسان شارع الاخوة ابن شقرة قصد استعماله مستودعا لشركة الاشغال بولاية تلمسان . 676

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.