مرسوم رقم 73 77 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتعلق بنظام الدروس في المعهد التقنولوجي للطبوغرافية. 669 666 - وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن تعليم المعهد التقنولوجي للطبوغرافية أربع دورات للتكوين : 1 (1) دورة للمعاونين التقنيين 2 (2) دورة للمساعدين التقنيين 3 (3) دورة للتقنيين
(4) دورة للمهندسين .
وكل دورة للتكوين يمكن ان تشتمل على عدة اختصاصات.
الفصل الاول — شروط الدخول
المادة 2
فتح المادةيسمح بالمشاركة في دورة المعاونين التقنيين للمترشحين البالغين 24 سنة على الأكثر من العمر عند تاريخ المسابقة والمثبتين لشهادة دراسية لنهاية السنة الرابعة للثانوى او الشهادة معادلة لها، والذين يجتازون بنجاح اختبارات المسابقة .
المادة 3
فتح المادةيسمح بالمشاركة في دورة المساعدين التقنيين :
عن طريق المسابقة تحتوى على اختبارات للمترشحين البالغين 24 سنة من العمر على الاكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين لشهادة الاهلية للتعليم المتوسط او الشهادة معادلة لها، للاعوان المختصين المرتبين في السلم 7 والمثبتين لسنتين من الاقدمية .
المادة 4
فتح المادةيسمح بالمشاركة في دورة التقنيين عن طريق المسابقة تحتوى على اختبارات :
للمترشحين البالغين 26 سنة من العمر على الأكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين لشهادة دراسية لنهاية السنة السادسة للثانوى للاعوان المختصين المرتبين في السلم 9 والمثبتين لسنتين من الاقدمية في سلكهم .. 670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1393 ه
المادة 5
فتح المادةيسمح بالمشاركة في دورة المهندسين عن طريق المسابقة تحتوى على اختبارات :
للمترشحين البالغين من العمر 28 سنة على الأكثر عند - تاريخ المسابقة والمثبتين لشهادة دراسية لنهاية القسم النهائي للثانوى او الشهادة معادلة لها، للاعوان المختصين المرتبين في السلم II والمثبتين لسنتين من الاقدمية في سلكهم .
المادة 6
فتح المادةتجرى للمترشحين الناجحين في المسابقات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 و 5 اعلاه امتحانات نفسانية تقنية معدة لتوجيههم الى مختلف الاختصاصات .
المادة 7
فتح المادةيحدد قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كل سنة كيفيات تنظيم المسابقات.
المادة 8
فتح المادةتقرر قائمة المترشحين المقبولين في المعهد التقنولوجي للطبوغرافية من قبل وزير الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةتكون مدة الدراسات كالآتي :
سنة لدورة المعاونين التقنيين
- سنتان لدورتي المساعدين التقنيين والتقنيين
- 3 سنوات لدورة المهندسين .
الفصل الثاني — اجازة الدراسات
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الدفاع الوطني عند نهاية كل دورة تكوين بناء على النتائج المحصل عليها خلال مدة الدراسة وتقديرات لجنة الامتحان فيما يخص العلامات المحصل عليها في امتحان التخرج.
المادة 11
فتح المادةيتسلم المترشحون الناجحون شهادة في اختصاصهم .
المادة 12
فتح المادةيمكن للمترشحين الحاملين لشهادة معاون تقنى للمعهد التقنولوجى للطبوغرافية ان يدخلوا مباشرة الى اسلاك الوظيفة العمومية المناسبة لتكوينهم ويرتبون في السلم 07
المادة 13
فتح المادةيمكن للمترشحين الحاملين لشهادة مساعد تقنى للمعهد التقنولوجي للطبوغرافية ان يدخلوا مباشرة الى اسلاك الوظيفة العمومية المناسبة لتكوينهم ويرتبون في السلم و.
المادة 14
فتح المادةيمكن للمترشحين الحاملين لشهادة التقني للمعهد التقنولوجي للطبوغرافية ان يدخلوا مباشرة الى اسلاك الوظيفة العمومية المناسبة لتكوينهم، ويرتبون في السلم II.
المادة 15
فتح المادةيمكن للمترشحين الحاملين لشهادة مهندس للمعهد التقنولوجى للطبوغرافية ان يدخلوا مباشرة الى اسلاك الوظيفة العمومية المناسبة لتكوينهم، ويرتبون في السلم 13.
الفصل الثالث — احكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةتطبق احكام هذا المرسوم على الدورات المنظمة منذ احداث المعهد مع الاحتفاظ باحكام المادتين 17 و 18 ادناه
المادة 17
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 3 اعلاه يستفيد تلاميذ دفعات سنوات 1971 – 1973 و 1972-1974 الذين تابعوا تدريب المساعدين التقنيين والمثبتين لشهادة دراسية للقسم الرابع من الثانوى او لشهادة معادلة من احكام المادة 13.
المادة 18
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 9 اعلاه وبالنسبة لدفعة 1972 1975 تقصر مدة دراسات دورة المهندسين الى ثلاث سنوات..
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973.
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.