قرار

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972، صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص المخزن B - بالفندق الكائن بتبسة تبلغ مساحته 2875 مترا مربعا والمخصص سابقا للهندسة العسكرية. 676

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.