قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمن منح نظام المصنع الممارس للشركة الوطنية سوناطراك »، بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة الجزائر. 674
المادة الأولى
فتح المادةيطبق على الشركة الوطنية - سوناطراك .
الكائنة بمدينة الجزائر 80 شارع احمد غرمول، بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة أرزيو وللمنتجات المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار، نظام المصنع الممارس.
المادة 2
فتح المادةتكون مصاريف الممارسة فى المؤسسة على عاتق الشركة المذكورة.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 الملحق المنتجات :
رصاص رباعي الاتيل رصاص رباعي المتيل مانع التأكل كربونات الصوديوم المؤكسد محلول النشادر
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 مارس سنة 1973 وهو تاريخ حل المصلحة المشار اليها في الجدول الملحق بهذا القرار والتي كانت قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه مكلفة بتسييرها المالي.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الازوت الشعبية ثاني الكلوروبروبان الحامض الكبريتي الحامض الكلوريدي الكلس سادس الميتافوسفات فوسفات ثالث الصوديوم سلفات الألومين الحامض تحت الكلور.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.