قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 يتضمن فتح اعتمادات برسم اموال المساعدة . 673
المادة الأولى
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1973، برسم أموال المساعدة، اعتماد قدره مليونان وخمسة وستون ألفا وثمانمائة وأربعون دينارا وستون سنتيما ( 20065.840,60 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الباب 44 28 :
التشجيع للانتاج الحيواني • المادة 2 : « استعمال الاقتطاعات من الرهان التعاوني لتربية الخيول والكلاب ».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والاصلاح الكاتب العام الزراعي محفوظ عوفي الكاتب العام نور الدين بوقلى حسن ثانى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 50-1413
- مرسوم رقم 73-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.