قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض البضائع المستوردة . 672
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه، كما يلى : 23.01 دقيق ومساحيق اللحم وفضلات الذبائح والسمك والقشريات والحيوانات الرخوة غير الصالحة لتغذية الانسان وبقايا الشحم المذوب. 23.04 كسب الزيتون وفضلات الزيتون الاخرى المتبقية بعد استخراج الزيوت النباتية باستثناء الحثالات والرواسب . 23.07 المحضرات العلفية الحاوية ثفل قصب السكر أو المحلاة بالسكر والاغذية الأخرى المحضرة المعدة للحيوانات اغذية مساعدة) .
المادة 2
فتح المادةيخضع منح الرخص لاستيراد المنتجات المبينة في التعريفة الجمركية أعلاه، للرأى التقنى المسبق لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى (مديرية الانتاج الحيواني).
المادة 3
فتح المادةيجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ظرف ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من تاريخ هذا النشر . ويمكن للبضائع المشحونة او المرسلة في الاجل المذكور، ان تقبل بحرية لدى دخولها الجزائر والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ أوراق الارسال .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الانتاج الحيواني ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 عياشي ياكر الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.