قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمن منح نظام المصنع الممارس للشركة الوطنية سوناطراك »، بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة أرزيو . - 674
المادة الأولى
فتح المادةيطبق على الشركة الوطنية « سوناطراك ، الكائنة بمدينة الجزائر 80 شارع احمد غرمول بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة الجزائر (سيدي ارسين) وللمنتجات المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار، نظام المصنع الممارس.
المادة 2
فتح المادةتكون مصاريف الممارسة فى المؤسسة على عاتق الشركة المذكورة.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق - المنتجات :
رصاص رباعي الاتيل رصاص رباعي المتيل مانع التآكل كربونات الصوديوم المؤكسد محلول النشادر الازوت ثاني الكلوروبروبان الحامض الكبريتي الحامض الكلوريدي الكلس سادس الميتا فوسفات فوسفات ثالث الصوديوم سلفات الالومين الحامض تحت الكلور.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.