مقرر
مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 يتضمن منح رخصة لاستغلال سيارة أجرة طاكسي) في ولاية سعيدة. 670
مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 يتضمن منح رخصة لاستغلال سيارة أجرة طاكسي) في ولاية سعيدة. 670
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.