قرار مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن زيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري . 673
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للبنك الوطنى الجزائري بزيادة في رأسماله الذى يصبح مبلغه 45 ميلون دينار وذلك ابتداء من اول ديسمبر سنة 1972.
المادة 2
فتح المادةتتم هذه الزيادة باضافة الاحتياطات المحصل عليها عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1971.
المادة 3
فتح المادةيكلف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 139 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972.
اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات أن وزير المالية بمقتضى المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمنة احداث الرسم الوحيد على السيارات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تقنين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الوحيد على السيارات ، وبمقتضى قانون التسجيل ولا سيما المادة 826 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمتد الفترة العادية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات برسم النصف الثاني من سنة 1973، من 2 يوليو الى غاية أول غشت سنة 1973
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 | مايو سنة 1973 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي 674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1393
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.