قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة . 675
المادة الأولى
فتح المادةان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 يعدل فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة طبقا للجدول الملحق | بهذا القرار . .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 :
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية عنابة قباضة الضرائب دائرة قالمة المختلفة لضاحية يلغى :
قالمة قالمة قسم الادوات التابع لنقابة الحالة المدنية والعتاد التابع لدائرة قالمة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.