قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة . 675

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.