مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية الشلف

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.