مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 21 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام 21
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 21 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.