مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول مدير الثقافة في ولاية البيض. 26 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام 26 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.