مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.