مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول مهورية الجزائرية / العدد 90 3 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة. . 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.