مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 39
فتح المادةتخضع لأحكام هذا المرسوم كل الجمعيات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، التي تقوم بتسيير أملاك وقفية، ويتعين عليها تقديم كل الوثائق والمستندات الخاصة بالملك الوقفي إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض صاحبها لأحكام المادة 36 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 .
أحمد أويحيى فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.