ج.ر عدد 67 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية ………….. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-338 مؤرخ في 16 ربيع 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 فهرس مرسوم رئاسي رقم 92-340 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الاول عام تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة ، يتضمن الاقتصاد . 1742 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 92-339 مؤرخ في 16 ربيع 1741 مرسوم رئاسي رقم 92 341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن إحداث باب وتحويل إعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الجمهورية. 1742 سابقا، 1746

1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 22 ربيع الأول عام 1413ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 92-342 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين 1749 مرسوم تنفيذي رقم 92-343 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تغيير تسمية بلدية وادي الشعير الواقعة على تراب ولاية المسيلة. 1752 مرسوم تنفيذي رقم 92-344 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1753 مرسوم تنفيذي رقم 92-345 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “قرارة” (الكتل 419 ب - 438/418(1 (1) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة أركو الجيريا إنك “. 1754 مرسوم تنفيذي رقم 92-346 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز” الكتلتان 1424 (443(1 (1) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” وشركة أركو الجيريا إنك “ . 1755 مرسوم تنفيذي رقم 92-347 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. 1756 قرارات مقررات آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمجلس. الدستوري. 1757 (تابع) وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يحدد اقامة المديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الاقليمي. 1757 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يحدد تنظيم المديريات الجهوية للميزانية وعملها . 1758 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة. 1759 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط الاسعار. 1759 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط الاسواق. 1760 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين التجاري. 1760 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النوعية والاستهلاك. 1761 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير وسائل المصالح الخارجية. 1761 مقرر مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1412 الموافق أول يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح شركة “ مجموعة حسناوي كوماتسو ش م “ المنطقة الصناعية البليدة. 1762

22 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 1741 فهرس مقرر مؤرخ في 12 محرم عام 1413 الموافق 13 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة ش م - الرغاية ) ولاية بومراداس ) . 1763 مقررات مؤرخة في 20 صفر عام 1413 الموافق 19 غشت سنة 1992 ، تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 1763 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 .1993 1764 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-338 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، (تابع) وزارة السكن قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يحدد كيفيات المداولة وتصنيف أقاليم اقامة مشاريع البناء المعفاة من الزامية اللجوء الى المهندس المعماري ( استدراك ) . 1766 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1413 الموافق 18 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية بومرداس 1766 تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-542 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا وخمسمائة واثنان وستون ألف دينار ( 71.562.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا وخمسمائة واثنان وستون ألف دينار ( 71.562.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، كما يلي :

1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 22 ربيع الأول عام 1413 ه تسعة وستون مليونا ومائتان واثنان وعشرون ألف دينار ( 69.222.000 دج ) في الفرع الأول “ الامانة العامة “ وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.

  • مليونان وثلاثمائة وأربعون ألف دينار ( 2.340.000 دج ) في الفرع الثاني “ الامانة العامة للحكومة “ وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-339 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، . يتضمن إحداث باب وتحويل إعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.ا.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-542 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الاول “ الامانة العامة “ ) باب مبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار ( 150.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 91-37 “ المصاريف المحتملة احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزاينة سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار ( 150.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الاول “ الامانة العامة “ )، وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-340 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. . إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه،

22 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 1743 وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزاينة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ، الجدول رقم الابواب العناوين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-547 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزاينة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزاينة سنة 1992، اعتماد قدره سبعة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار ( 67.957.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب 37-91 “ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزاينة سنة 1992 ، اعتماد قدره سبعة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار ( 67.957.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 علي كافي الملحق الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الاقتصاد الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية المركزية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة 7.500.000 مجموع القسم الأول 7.500.000 1 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.500.000

1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 22 ربيع الأول عام 1413 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للخزينة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة 10.760.000 مجموع القسم الأول 10.760.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للخزينة - الضمان الاجتماعي 2.152.000 مجموع القسم الثالث 2.152.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للخزينة - الدفع الجزافي 645.000 مجموع القسم السابع 645.000 مجموع العنوان الثالث 13.557.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.557.000 مجموع الفرع الثاني 21.057.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للضرائب العنوان الثالث . وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة 27.300.000 مجموع القسم الاول 27.300.000

22 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 1745 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للضرائب الضمان الاجتماعي. 5.400.000 مجموع القسم الثالث 5.400.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للضرائب - الدفع الجزافي …… 1.600.000 مجموع القسم السابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 34.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 34.300.000 مجموع الفرع الرابع 34.300.000 الفرع الخامس المديرية العامة للاملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 11 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - الدفع الجزافي 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 12.600.000 مجموع الفرع الخامس 12.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 67.957.000

1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 22 ربيع الأول عام 1413 مرسوم رئاسي رقم 92-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية سابقا ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 | الجدول رقم الأبواب العناوين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-549 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ملياران وستمائة وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة عشر ألف دينار ( 2.631.716.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره ملياران وستمائة وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة عشر ألف دينار ( 2.631.716.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية سابقا، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992. علي كافي الملحق الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة التربية سابقا الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 13.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 14.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها والمياومون - الأجور 800.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرئيسية 1.030.000.000

22 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 1747 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 32-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة …….. 290.000.000 43-31 ملحقات مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية . 192.096.000 مجموع القسم الثاني القسم الأول 1.539.896.000 الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 20.000 القسم الثاني 20.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 21 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات ) الثانوي والتقني - المنح العائلية مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 41 موظفو التفتيش - تسديد النفقات مجموع القسم السادس اعانات التسيير 35-36 اعانات للمعاهد التقنولوجية للتربية 1.850.000 5.400.000 ومؤسسات التعليم 755.000.000 القسم الثالث 762.250.000 3.500.000 • 1.730.000 القسم الرابع 5.230.000 92.000.000 39-36 اعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية … 6.600.000 49-36 اعانات للمركز الوطني لمحو الأمية 51-36 إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم 2.000.000 9.200.000 53-36 اعانات المركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية 5.800.000 58-36 اعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 4.600.000 مجموع القسم السادس 120.200.000

1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 22 ربيع الأول عام 1413 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي . مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) 1.620.000 القسم السابع 1.620.000 القسم الثالث 2.429.216.000 مجموع الفرع الأول 4.429.216.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للدولة - الاجور الرئيسية 81.400.000 12-31 المصالح اللامركزية للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 50.800.000 13-31 المصالح اللامركزية للدولة - الموظفون المناوبون ولواحقها والمياومون - الأجور 8.000.000 مجموع القسم الأول 140.200.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 المصالح اللامركزية للدولة - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 600.000 القسم الثاني 600.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 11 المصالح اللامركزية للدولة - المنح العائلية 13-33 المصالح اللامركزية للدولة - الضمان الاجتماعي مجموع 20.000.000 26.000.000 القسم الثالث 46.000.000

22 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 1749 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركز للدولة - تسديد النفقات . 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 37 21 المصالح اللامركزية للدولة - الدفع الجزافي ….. 7.700.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 92-342 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 م.ا.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 مجموع القسم السابع 7.700.000 مجموع العنوان الثالث 202.500.000 مجموع الفرع الثاني 202.500.000 الاعتمادات المخصصة 2.631.716.000
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-554 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسة وستون مليونا وسبعمائة وسبعون ألف دينار | ( 65.770.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ९९ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره خمسة وستون مليونا وسبعمائة وسبعون ألف دينار ( 65.770.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق | 14 سبتمبر سنة 1992. علي كافي

1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 22 ربيع الأول عام 1413 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - مركز الراحة - الاجور الرئيسية الاعتمادات المخصصة ( د ج) 2.700.000 02-31 الادارة المركزية - مركز الراحة - التعويضات والمنح المختلفة ….. 7.000.000 03-31 الادارة المركزية - مركز الراحة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.150.000 مجموع القسم الاول 10.850.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية - مركز الراحة - المنح العائلية . مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - مركز الراحة - حظيرة السيارات مجموع القسم السادس اعانات التسيير 800.000 القسم الثالث 800.000 1.500.000 القسم الرابع 1.500.000 01-36 اعانة لسير المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا حرب التحرير الوطني ومراكز الراحة ….. 3.288.000 مجموع القسم السادس 3.288.000

22 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 1751 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السابع مصاريف مختلفة 03-37 مصاريف تتعلق بوضع الأوسمة 5.576.000 مجموع القسم السابع 5.576.000 مجموع العنوان الثالث 22.014.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 مساهمة في نفقات سير المنظمة الوطنية للمجاهدين والمنظمة الوطنية لابناء الشهداء …………….. 386.000 مجموع القسم الثالث 386.000 مجموع العنوان الرابع 386.000 مجموع الفرع الاول 22.400.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 15.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 23.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.000.000 مجموع القسم الاول 40.000.000

1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 22 ربيع الأول عام 1413 الجدول الملحق ( تابع ) . رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 2.400.000 مجموع القسم الثالث 2.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 19-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة مقابر الشهداء …………… 370.000 مجموع القسم الخامس 370.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي … 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 43.370.000 مجموع الفرع الثاني 43.370.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 65.770.000 مرسوم تنفيذي رقم 92-343 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 يتضمن تغيير تسمية بلدية وادي الشعير الواقعة على تراب ولاية المسيلة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 | رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، لاسيما المادة 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل بلدية وادي الشعير الواقعة على تراب ولاية المسيلة من الآن فصاعدا اسم : “بلدية محمد بوضياف”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق | 14 سبتمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام

22 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 1753 مرسوم تنفيذي رقم 92-344 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-546 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. الجدول رقم الابواب العناوين يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الباب 33-03 “ الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما. يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 بلعيد عبد السلام الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الاجور ولواحقها 15.000.000 مجموع القسم الاول 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 16.000.000

1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 22 ربيع الأول عام 1413ه مرسوم تنفيذي رقم 92-345 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “قرارة” (الكتل 419 ب 438/418 (أ (أ) المبرم بالجزائر العاصمة | في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” وشركة أركو ألجيريا إنك “ . إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (1) 1) ، (3 (3) و (4) و 116 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ، المعدل والمتمم، والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 | جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها ، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، وبناء على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “قرارة” (الكتل 4190 ب 438/418 (أ (أ) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة أركو الجيريا إنك، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على عقد المشاركة للبحث عن ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “قرارة” (الكتل بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات | مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، 419 ب 438/418 (أ (أ) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة أركو الجيريا إنك “ وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 بلعيد عبد السلام

22 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 1755 مرسوم تنفيذي رقم 92-346 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن | الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز” (الكتلتان 1424 (1443) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة أركو ألجيريا إنك “ . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (1) ، (3) و (4) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم، المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات | مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبناء على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ حاسي بئر ركايز” (الكتلتان 1424 (1443) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة أركو الجيريا إنك، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز” الكتلتان 1424 (1443) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة أركو ألجيريا إنك” وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 بلعيد عبد السلام

1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 22 ربيع الأول عام 1413 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-347 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها | أن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، والذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية في الدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 ، والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 230 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الادارة المحلية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990، والذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة. الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه كالتالي : “ المادة الأولى : تشتمل الادارة العامة في الولاية تحت سلطة الوالي، بصرف النظر عن المصالح والأجهزة القائمة بمقتضى مختلف قطاعات النشاط على ما يأتي : مصالح الكتابة العامة، الديوان مصالح التنظيم والشؤون العامة والتسيير. بالأضافة الى ذلك تحدث لدى ولاة ولايات كل من الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وتحت سلطتهم، وظيفة مدنية للدولة تتمثل في وظيفة والي منتدب للنظام العام والامن. المادة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه بمادة أولى مكرر، تحرر كما يلي : “ المادة الأولى مكرر : يتم التعيين في وظيفة الوالي المنتدب للنظام العام والأمن المذكورة في المادة الاولى أعلاه وكذلك في مهام الكتاب العامين لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة، حسب نفس الشروط والاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به. يصنفون وترتب أجورهم حسب الشروط المطبقة على منصب الوالي.” المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام

22 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 1757 قرارات، مقررات ، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، تنهى مهام السيد عبد القادر بن هني، بصفته كاتبا عاما للمجلس الدستوري. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يحدد إقامة المديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الاقليمي. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية، لاسيما المادة 4 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد اقامة المديريات الجهوية للميزانية واختصاصاتها الاقليمية. المادة 2 : تحدد إقامة المديريات الجهوية في الأماكن الآتية : الشلف المدية، سطيف، عنابة، وهران، ورقلة، وبشار. المادة 3 : يحدد الاختصاص الاقليمي للمديريات الجهوية للميزانية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992. مراد مدلسي الملحق الاختصاص الاقليمي للمديريات الجهوية رقم الترتيب المقر الولاية التابعة 1 الشلف عين الدفلى - الشلف - غليزان تيسمسيلت - تيارت - تيبازة . 2 المدية الجزائر - بومرداس - البليدة تيزي وزو - المدية - الجلفة البويرة - الاغواط. 3 سطيف برج بوعريريج - بجاية - سطيف قسنطينة - المسيلة - ميلة باتنة - جيجل . 4 عنابة قالمة - سكيكدة - أم البواقي عنابة - تبسة - سوق اهراس - الطارف - خنشلة . 5 وهران عين تموشنت - سيدي بلعباس - وهران - مستغانم . تلمسان - معسكر. 6 ورقلة - | ورقلة - الوادي - غرداية - بسكرة - تا منغست - ايليزي 7 بشار سعيدة - البيض - بشار

  • النعامة - أدرار - تندوف .

1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 22 ربيع الأول عام 1413 ه قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يحدد تنظيم المديريات الجهوية | للميزانية وعملها. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 189 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 496 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 991، والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والذي يحدد إقامة المديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الاقليمي يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه، تنظم كل مديرية جهوية للميزانية في مديريتين ( 2 ) فرعيتين، هما : المديرية الفرعية للموظفين والتكوين والوسائل، المديرية الفرعية لتطبيق التنظيم والتفتيشات. المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للموظفين والتكوين والوسائل على : مكتب الموظفين والتكوين مكتب الميزانية والوسائل. 1 - يكلف مكتب الموظفين والتكوين بما يلي : أ ) تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتوظيف وتعيين الموظفين بالمديرية الجهوية والمراقبة المالية في الولاية بالمنطقة، غير الموظفين الذين يتم تعيينهم بكيفة أخرى تسيير الموظفين وتقييم الحياة الادارية المختلف الاسلاك ومتابعتها. ب ) احصاء ما تحتاجه مختلف المصالح بالنسبة للموظفين ووضع التقديرات عن المناصب المالية وضمان توزيع الموظفين التابعين له وحركاتهم وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية. ج ) تنظيم وتطبيق نشاطات التكوين وتحسين المستوى واعادة التوجيه التي التزمت بها المديرية العامة للميزانية. د ) المشاركة في تحضير وتنشيط الملتقيات الجهوية. ه ) القيام بكل تكوين يهدف الى تحسين المعارف المهنية للاعوان. 2 - يكلف مكتب الميزانية والوسائل بما يلي : أ ) تقييم الوسائل المالية والمادية للمصالح المعنية وبمشاركتها، ب ) القيام بعمليات الشراء والتموين الضرورية لسير مصالح الميزانية، ج ) ضمان سير وصيانة الاملاك المنقولة والعقارية التي تشغلها مصالح الميزانية، د) مسك جرد عن الاملاك المنقولة والادوات والعقارات الموجودة في دائرته الجغرافية، ه ) دراسة ووضع مشروع ميزانية تسيير المصالح التابعة للمديرية الجهوية والمراقبة المالية المرتبطة به وتقديمه الى المديرية العامة للميزانية و) ضمان تسيير اعتمادات الميزانية المخصصة لتسيير مصالح المديرية الجهوية والمراقبة المالية المتعلقة بها، ز ) الالتزام بالنفقات وتصنيفها وصرفها ومسك حساباتها طبقا للتشريع المعمول به ح ) السهر على حفظ المحفوظات في مستوى المصالح طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية لتطبيق التنظيم والتفتيشات على :

  • مكتب التنظيم والاعلام الآلي مكتب التفتيشات والتلخيص.

22 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 1759 1 - يكلف مكتب التنظيم والاعلام الآلي بما يلي : أ ) نشر كل نص ذو طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمصاريف العمومية وتسيير الميزانيات وضمان تنشيط المصالح الخارجية للمراقبة المالية. | قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، صادر عن الوزير المنتدب للخزينة، يعين ب ) اقتراح كل نص أو تعديل نص ذي طابع تنظيمي | السيد مصطفى عاشور، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان يكون ضروريا للسير الحسن للاموال العمومية على المديرية العامة للميزانية. ج ) تسلم الطعون التي يرفعها فقط الأمرون بالصرف بعد الرفض النهائي من طرف المراقبين الماليين والتحقيق فيها وذلك قصد تقديمها للادارة المركزية للبت فيها. د ) التقرير الدوري لمصالح المديرية العامة للميزانية عن تطبيق النصوص من طرف المراقبين الماليين للولاية واقتراح كل تجديد فيها. ه ) القيام بكل الاعمال الضرورية للاعلام الآلي في مصالح المراقبين الماليين للمنطقة وذلك في إطار المخطط الذي تحدده الادارة المركزية. 2 – يكلف مكتب التفتيشات والتلخيص بما يلي : 1 (1) القيام بالتحقيقات داخل مصالح المراقبين الماليين وتقديمها الى المديرية العامة للميزانية. ب ) استغلال تقارير التسيير التي يضعها المراقبون الماليون واعداد تقرير ملخص يرسل للمصالح المعنية بالمديرية العامة للميزانية. ج ) القيام بكل المهام أو الاشغال الدقيقة، لاسيما منها الخاصة بالتقديرات للميزانية التي تقررها المصالح المركزية . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 مراد مدلسي الوزير المنتدب للخزينة. قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط الأسعار. إن الوزير المنتدب للتجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد ضيف، مديرا لضبط الأسعار بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ضيف، مدير ضبط الأسعار، الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. الطاهر حمدي

1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 22 ربيع الأول عام 1413 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط الأسواق. إن الوزير المنتدب للتجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح عوادي مديرا لضبط الأسواق بالمديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الصالح | قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين التجاري. إن الوزير المنتدب للتجارة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في | 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 | شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 والمتضمن | تعيين السيد محمد جدواني، مديرا للتقنين التجاري بالمديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد جدواني، مدير عوادي، مدير ضبط الأسواق، الامضاء باسم الوزير المنتدب | التقنين التجاري، الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة على للتجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 الطاهر حمدي جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. الطاهر حمدي

25 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 1761 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النوعية والاستهلاك. إن الوزير المنتدب للتجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد وعلي محمد يحياوي، مديرا للنوعية والاستهلاك بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد وعلي محمد يحياوي مدير النوعية والاستهلاك الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. الطاهر حمدي | قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير وسائل المصالح الخارجية. إن الوزير المنتدب للتجارة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في | 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 | والمتضمن الترخيص $ لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 | شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن | تعيين السيد أحمد الأخضر دبابي، مديرا لوسائل المصالح الخارجية بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد الأخضر دبابي . | مدير وسائل المصالح الخارجية الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 . الطاهر حمدي

1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 22 ربيع الأول عام 1413 ه مقرر مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1412 الموافق أول يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح شركة “ مجموعة حسناوي كوماتسو ش.م” المنطقة الصناعية البليدة. ان المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد 154 الى 159 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 اكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ لصالح شركة “ مجموعة حسناوي كوماتسو ش.م” مستودع خاص، في المنطقة الصناعية البليدة. المادة 2 : تقبل في المستودع الخاص البضائع المستوردة غير المستخلصة من الحقوق الجمركية والمبينة في القائمة الملحقة بهذا المقرر. المادة 3 : يسمح الشركة “ مجموعة حسناوي كوماتسو ش.م” بصفتها المودع لديها ان تقوم تحت الرقابة الجمركية بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة لديها وتهيئتها للنقل. المادة 4 : تكون جميع نفقات العملية الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق شركة مجموعة حسناوي كوماتسو ش.م. المادة 5 : يجب على شركة “ مجموعة حسناوي كوماتسو ش.م” ان تكتتب تعهدا، تضمنه مؤسسة مالية تلتزم بموجبه بإعادة تصدير البضائع عند انتهاء الأجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به. المادة 6 : تبقى شركة “ مجموعة حسناوي كوماتسو ش.م” خاضعة بالنسبة لكل الاحكام غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك . المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في 30 ذي الحجة عام 1412 الموافق أول يوليو سنة 1992. عمرو شوقي جبارة قائمة البضائع المسموح بها في المستودع الخاص

  • كل أنواع الآليات والآلات وقطع الغيار كوماتسو ش.م لاسيما القائمة الاولية، مضاغط الورشات كوماتسو ش.م، بلدوز مزنجرة أو بعجلات بيبلا يرز، دمبر مجارف مائية بعجلات ومزنجرة محامل بعجلات ومزنجرة محامل بأوعية خاصة جرارات
  • محامل معهدات سكابير، مرصصات متحركة مثبتات الطرق مكسر الصخور مجادل مرتجة دوزر بعجلات مجموعات مولدة للكهرباء، آلات تنضيد ) عربات رافعة ونواقل متحركة )، قطع الغيار ( كل الانواع والمراجع والمواصفات ) .

22 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 1763 مقرر مؤرخ في 12 محرم عام 1413 الموافق 13 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة ش م الرغاية ) ولاية بومرداس ) . ان المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم : 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد 154 الى 159 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 اكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ لصالح المؤسسة الوطنية، مستودع خاص بوحدة المنظفات ومواد الصيانة في الرغاية ( ولاية بومرداس ) . المادة 2 : تقبل في المستودع الخاص المواد الاولية ومنتوجات الرزم وقطع الغيار الضرورية لعمل المؤسسة. المادة 3 : يسمح للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة بصفتها مودع لديها ان تقوم تحت الرقابة الجمركية بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة لديها وتهيئتها للنقل. المادة 4 : تكون جميع نفقات العملية الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة. المادة 5 : يجب على المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة ان تكتتب تعهدا، تضمنه مؤسسة مالية تلتزم بموجبه بإعادة تصدير البضائع عند انتهاء الاجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به. المادة 6 : يبقى المستودع الخاص للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة خاضعا بالنسبة لكل احكام غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في 12 محرم عام 1413 الموافق 13 يوليو سنة 1992. عمرو شوقي جبارة مقررات مؤرخة في 20 صفر عام 1413 الموافق 19 غشت سنة 1992، تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1413 الموافق 19 غشت سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد عمرو محديد الساكن بالجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة | مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1413 الموافق | 19 غشت سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد ابراهيم حطري، الساكن بالجزائر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1413 الموافق 19 غشت سنة 1992، يعتمد مؤقتا السيد عبد القادر صافة الساكن بوهران لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه .

1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 22 ربيع الأول عام 1413 ه وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 .1993 إن وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، وبمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المجلس الأعلى للصيد، وبمقتضى المرسوم رقم 86-110 المؤرخ في 20 شعبان 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 والذي يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-229 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987، الذي يعدل المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بالصيد الذي يمارسه الأجانب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل، والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 أبريل سنة 1991 والمتضمن اعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة وجعله وكالة وطنية لحفظ الطبيعة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 المعدل. والذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الأجانب في مجموعة منظمة، وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للصيد الذي اجتمع في 17 يونيو سنة 1992، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه بالنسبة لمختلف انواع الطرائد خلال موسم 1992 1993 على النحو الآتي : الطرائد الانواع المرخص بها تاريخ البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد السمان المهاجر الطيور المهاجرة 1992.07.17 1992.08.07 جميع الايام الترغلة الأرانب الوحشية الأرانب البرية الطرائد المستقرة | الحجل 1992.10.02 1993.01.01 الجمعة ، والاعياد السمان المستقر الخنزير البري الورشار

22 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 1765 الطرائد الانواع المرخص بها تاريخ البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد بط بري بط البلول بط أبو الملعقة بط صفار شرير صيفي الخميس والجمعة الطرائد المائية شرير شتوي 1992.11.20 1993.02.12 بط عفاس بط الغرة بط الزقزاق شنقب المستنقعات دجاج بري الزرزور والاعياد الطرائد الأخرى أسمية 1992.11.10 1993.02.12 الخميس والجمعة القطا المادة 2 : يمكن الوالي في كل ولاية، بعد ابلاغ الوزير المكلف بالصيد، وبناء على اقتراح المصالح المكلفة بالصيد، أن يؤخر بقرار يصدره قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل تاريخ افتتاح الصيد أو تقديم تاريخ انتهائه. المادة 3 : يمكن الوالي خلال موسم الصيد وبعد ابلاغ الوزير المكلف بالصيد، أن يوقف حالا ممارسة الصيد في حالة حدوث كارثة من شأنها الاضرار بالطرائد . المادة 4 : يحدد عدد الطرائد المسموح لكل صياد بقنصها خلال يوم الصيد، بما يأتي : ثلاث ( 3 ) حجلات، أرنبين ( 2 ) وحشيين أرنبين ( 2 ) بريين ثلاث ( 3 ) بطات. المادة 5 : يبدأ يوم الصيد مع طلوع النهار وينتهي مع غروب الشمس. المادة 6 : لا يجوز اصطياد الطرائد المائية من مسافة تبعد بأكثر من ثلاثين ( 30 ) مترا عن شواطيء البحيرات. يمنع استعمال القوارب ذات محرك ومشابك البط المادة 7 : يمنع الصيد في المساحات والمناطق المحمية. المادة 8 : يمكن اصطياد الحيوانات الضارة من غير السلالات الحيوانية غير الداجنة في شكل عمليات اثارة، بعد الحصول على رخصة من المصالح المكلفة بالصيد. ويمكن تنظيم عمليات الاثارة الادارية من أول يناير الى 12 فبراير سنة 1993 المادة 9 : يعتبر الخنزير البري الطريدة الوحيدة المرخص باصطيادها في اطار الصيد السياحي الذي تمارسه المجموعات . المادة 10 : يتعرض كل مخالف لهذه الأحكام الى متابعات قضائية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992

  • محمد الياس مصلي

1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 22 ربيع الأول عام 1413 ه وزارة السكن وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو | بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها. سنة 1992، يحدد كيفيات المداولة وتصنيف أقاليم اقامة مشاريع البناء المعفاة من الزامية اللجوء الى المهندس المعماري ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 59 الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1413 الموافق 2 غشت سنة 1992 الصفحة 1589 العمود الاول - السطر الثاني | ( العنوان ) بدلا من : يحدد كيفيات المداولة . …. يقرأ : يحدد كيفيات التحديد. ( الباقي بدون تغيير ) . وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1413 الموافق 18 يوليو سنة 1992، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية بومرداس ان وزير التجهيز وكاتب الدولة للجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه .. وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق باجراء تصنيف الطرق، المتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 |
  • وبمقتضى المداولة المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1990 للمجلس الشعبي التنفيذي لولاية بومرداس يقرران ما يلي : المادة الأولى : تصنف اجزاء الطرق المرتبة سابقا كطرق بلدية في صنف ९ १ الطرق الولائية “ تخصص بالترقيم الجديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد أجزاء الطرق كما يلي : 1 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 9 كلم التي تربط يسر بالطريق الولائي رقم 68 مرورا بجونونياس كطريق ولائي رقم 03 . تقع نقطته الكيلومترية الأصلية بيسر ونقطته i الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 68. 2 ( تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 2 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 24 والطريق الولائي رقم 25 في امتداد الطريق الولائي رقم 220 كطريق ولائي رقم 220 . تقع نقطته الكيلومترية الأصلية بزموري البحري ونقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 25 النقطة الكيلومترية على الطريق الوطني رقم 24 تصبح النقطة الكيلومترية 3302 3 ) تصنف وترقم قطعة الداريق البالغة 17 كلم والتي تربط الطريق الوصلي رقم 68 بالطريق الوطني رقم 24 مرورا بحوش علي لرجة وعبد الوارث كطريق ولائي رقم 4. تقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 68 ونقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 24 4 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 14 كلم والتي تربط برج منايل عند حدود الولاية مرورا بعزيب بونيف يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، كطريق ولائي رقم 05 .

22 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 1767 تقع نقطته الكيلوميترية الأصلية ببرج منايل ونقطته المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الكيلوميترية النهائية عند حدود الولاية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 5 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 8 كلم والتي حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1413 الموافق 18 تربط الطريق الولائي رقم 35 بالطريق الولائي رقم 120 يوليو سنة 1992. كطريق ولائي رقم 30. وزير التجهيز كاتب الدولة تقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي للجماعات المحلية رقم 35 ونقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم مصطفى حراثي أحمد نوي .120 المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر