مرسوم رئاسي رقم 92-341

مرسوم رئاسي رقم 92 341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن إحداث باب وتحويل إعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الجمهورية. 1742 سابقا، 1746

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 92-341
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.