مقرر مؤرخ في 12 محرم عام 1413 الموافق 13 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة ش م - الرغاية ) ولاية بومراداس ) . 1763
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لصالح المؤسسة الوطنية، مستودع خاص بوحدة المنظفات ومواد الصيانة في الرغاية ( ولاية بومرداس ) .
المادة 2
فتح المادةتقبل في المستودع الخاص المواد الاولية ومنتوجات الرزم وقطع الغيار الضرورية لعمل المؤسسة.
المادة 3
فتح المادةيسمح للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة بصفتها مودع لديها ان تقوم تحت الرقابة الجمركية بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة لديها وتهيئتها للنقل.
المادة 4
فتح المادةتكون جميع نفقات العملية الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة.
المادة 5
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة ان تكتتب تعهدا، تضمنه مؤسسة مالية تلتزم بموجبه بإعادة تصدير البضائع عند انتهاء الاجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به.
المادة 6
فتح المادةيبقى المستودع الخاص للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة خاضعا بالنسبة لكل احكام غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 12 محرم عام 1413 الموافق 13 يوليو سنة 1992.
عمرو شوقي جبارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- مرسوم تنفيذي رقم 90-324
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.