مرسوم تنفيذي رقم 92-344 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1753
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الباب 33-03 " الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما.
يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 بلعيد عبد السلام الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الاجور ولواحقها 15.000.000 مجموع القسم الاول 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 16.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.