مقرر

مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمجلس. الدستوري. 1757 (تابع)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.