مرسوم رئاسي رقم 92-338 مؤرخ في 16 ربيع 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا وخمسمائة واثنان وستون ألف دينار ( 71.562.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا وخمسمائة واثنان وستون ألف دينار ( 71.562.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، كما يلي :
تسعة وستون مليونا ومائتان واثنان وعشرون ألف دينار ( 69.222.000 دج ) في الفرع الأول " الامانة العامة " وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
- مليونان وثلاثمائة وأربعون ألف دينار ( 2.340.000 دج ) في الفرع الثاني " الامانة العامة للحكومة " وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 علي كافي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- مرسوم رئاسي رقم 91-542
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.