مرسوم تنفيذي رقم 92-343
مرسوم تنفيذي رقم 92-343 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تغيير تسمية بلدية وادي الشعير الواقعة على تراب ولاية المسيلة. 1752
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية وادي الشعير الواقعة على تراب ولاية المسيلة من الآن فصاعدا اسم : "بلدية محمد بوضياف".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق | 14 سبتمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.