مقرر مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1412 الموافق أول يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح شركة " مجموعة حسناوي كوماتسو ش م " المنطقة الصناعية البليدة. 1741
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لصالح شركة " مجموعة حسناوي كوماتسو ش.م" مستودع خاص، في المنطقة الصناعية البليدة.
المادة 2
فتح المادةتقبل في المستودع الخاص البضائع المستوردة غير المستخلصة من الحقوق الجمركية والمبينة في القائمة الملحقة بهذا المقرر.
المادة 3
فتح المادةيسمح الشركة " مجموعة حسناوي كوماتسو ش.م" بصفتها المودع لديها ان تقوم تحت الرقابة الجمركية بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة لديها وتهيئتها للنقل.
المادة 4
فتح المادةتكون جميع نفقات العملية الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق شركة مجموعة حسناوي كوماتسو ش.م.
المادة 5
فتح المادةيجب على شركة " مجموعة حسناوي كوماتسو ش.م" ان تكتتب تعهدا، تضمنه مؤسسة مالية تلتزم بموجبه بإعادة تصدير البضائع عند انتهاء الأجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به.
المادة 6
فتح المادةتبقى شركة " مجموعة حسناوي كوماتسو ش.م" خاضعة بالنسبة لكل الاحكام غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 30 ذي الحجة عام 1412 الموافق أول يوليو سنة 1992.
عمرو شوقي جبارة قائمة البضائع المسموح بها في المستودع الخاص
- كل أنواع الآليات والآلات وقطع الغيار كوماتسو ش.م لاسيما القائمة الاولية، مضاغط الورشات كوماتسو ش.م، بلدوز مزنجرة أو بعجلات بيبلا يرز، دمبر مجارف مائية بعجلات ومزنجرة محامل بعجلات ومزنجرة محامل بأوعية خاصة جرارات
- محامل معهدات سكابير، مرصصات متحركة مثبتات الطرق مكسر الصخور مجادل مرتجة دوزر بعجلات مجموعات مولدة للكهرباء، آلات تنضيد ) عربات رافعة ونواقل متحركة )، قطع الغيار ( كل الانواع والمراجع والمواصفات ) .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.