مرسوم رئاسي رقم 92-339 مؤرخ في 16 ربيع 1741
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بقائمة ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الاول " الامانة العامة " ) باب مبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار ( 150.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 91-37 " المصاريف المحتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاينة سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار ( 150.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الاول " الامانة العامة " )، وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 علي كافي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- مرسوم رئاسي رقم 91-542
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.