مرسوم رئاسي رقم 96-58 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد التعويضات التي تمنح لأعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة في المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم التعويضات التي تمنح لأعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة في المحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.
المادة 2
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة تعويضا شهريًا جزافيًا مبلغه أربعة آلاف دينار (4.000) دج ) .
يكافيء هذا التعويض الأعضاء على مشاركتهم في أشغال المجلس والمساهمة في إنجاز الأعمال المتصلة بمهامه.
المادة 3
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس البيداغوجي والعلمي والثقافي في المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، زيادة على التعويض المحدد في المادة 2 أعلاه، تعويضا شهريا متغيرا يحدد بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) كحد أقصى.
يتناسب التعويض المذكور وحضور أعضاء المجلس البيداغوجي والعلمي والثقافي جميع الاجتماعات التي قد يستدعون إليها قانونا كما يتناسب وإنجاز أعمال تهدف إلى تنفيذ برامج المجلس.
المادة 4
فتح المادةيتقاضى رئيس المجلس البيداغوجي والعلمي والثقافي، زيادة على التعويضات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويضا . شهريًا عن التمثيل مبلغه أربعة آلاف دينار (4.000 دج). 8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تقتطع التعويضات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه حسب غيابات الأعضاء عن الاجتماعات و / أو عدم إنجاز الأعمال الموكلة إليهم.
تضبط كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من المرسرم المتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب الهياكل المعنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 6 9 – 59 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة، وتنظيم عملها.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للبيئة، لا سيما المادة 8 منه، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام المفتشية العامة للبيئة، وينظم عملها، وتدعى في صلب النّص " المفتشية العامة ".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية البيئة. وبهذه الصفة تكلّف على الخصوص بما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تضمن التنسيق بين المصالح الخارجية في إدارة البيئة وتقترح أي إجراء يرمي إلى تحسين فعاليتها
1. وتعزيز عملها،
- تقوم دورياً تدابير المراقبة والتفتيش وأعمالهما التي تباشرها مصالح البيئة المؤهلة لهذا الغرض، تقترح أي تدبير قانوني أو مادي يرمي إلى تعزيز عمل الدولة في مجال حماية البيئة تقوم بالزيارات التقويمية والتفتيشية والرقابية لكل وضعية أو منشأة يحتمل أن تشكل خطرا على البيئة أو على الصحة العمومية
- تقوم في حالة حدوث تلوّث بالتحقيقات التي يكون غرضها تحديد الأسباب وتقويم الأضرار وتحديد المسؤوليات تسهر على المراجعة الدورية لأجهزة الإنذار والوقاية من حوادث التلوث التي يحتمل أن تصيب البيئة والصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، فضلا على ذلك، بكل تحقيق خاص يرتبط بميدان نشاطها، يسنده إليها الوزير المكلف بحماية البيئة.
وتخول لهذا الغرض المبادرة بأي تحقيق إداري وبأي عمل يكون قصده المحافظة على البيئة والصحة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتقوم المفتشية العامة بمهامها انطلاقا من برنامج نشاط سنوي يوافق عليه الوزير المكلف بحماية الطبيعة.
ويمكنها أن تتدخل زيادة على ذلك بصفة مباغتة للقيام بأية مهمة تجعلها ضرورية وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بحماية البيئة.
ويساعده في ممارسة مهامه ثلاثة ( 3 ) مفتشين يعينون بمراسيم تنفيذيّة بناء على اقتراح الوزير المكلف بحماية البيئة.
المادة 6
فتح المادةتصنّف وظيفة المفتش العام وظيفة عليا في الدولة، ويحدّد مرتبه استنادا إلى مرتب المفتش العام في الوزارة.
المادة 7
فتح المادةيمارس المفتشون وظيفة عليا في الدولة ويحدّد مرتبهم استنادا إلى مرتب المفتش في الوزارة.
المادة 8
فتح المادةيوزع المفتش العام الأعمال بين المفتشين.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6 – 60 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور، لا سليما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-183 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية تابعة لإدارة البيئة، ويحدد مهمتها، وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للبيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 فبراير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، تحدث في مقر كلّ ولاية مفتشية للبيئة، تدعى في صلب " النص " المفتشية الولائية ".
المفتشية الولائية مصلحة خارجية تابعة للوزارة المكلفة بحماية البيئة.
المادة 2
فتح المادةالمفتشية الولائية هي الجهاز الرئيسي التابع للدولة في مجال مراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة أو التي تتصل بها، وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :
تتصور وتنفّذ، بالاتصال مع الأجهزة الأخرى في الدولة والولاية والبلدية، برنامجا لحماية البيئة في كامل تراب الولاية
- تسلّم الرخص والأذن والتأشيرات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان البيئة تقترح كلّ التّدابير الرامية إلى تحسين التراتيب التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بحماية البيئة
- تتخذ، بالاتصال مع الأجهزة الأخرى في الدولة، التدابير الرامية إلى الوقاية من كل أشكال تدهور البيئة ومكافحته، لا سيما التلوث والأضرار، والتصحر، وانجراف التربة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته وصيانة الثروات الصيدية، وترقية المساحات الخضراء والنشاط البستني، ترقي أعمال الإعلام والتربية والتوعية في مجال البيئة
- تتخذ أو تكلّف من يتخذ التدابير الرامية إلى تحسين إطار الحياة وجودتها.
المادة 3
فتح المادةتنظم المفتشيات في مصالح، ويمكن أن تتكون من مصلحتين ( 2 ) إلى سبع ( 7 ) مصالح.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بحماية البيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيسيّر المفتشية الولائية مفتش يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بحماية البيئة.
المادة 5
فتح المادةتصنّف وظيفة المفتش وظيفة عليا في الدولة ويحدد مرتبه استنادا إلى مرتب مدير في الولاية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةمناصب رؤساء المصالح، مناصب عليا في الهيئة المستخدمة، وتصنّف ويحدد مرتبها طبقا للتنظيم المعمول به ويعين الوزير المكلف بحماية البيئة بقرار رؤساء المصالح.
المادة 7
فتح المادةيسير المفتش، تحت سلطة الوزير المكلف بحماية البيئة وفي إطار الأحكام التنظيمية الوسائل المادية والبشرية والمالية الموضوعة تحت سلطته وبهذه الصفة يكون الأمر بصرف الاعتمادات المخصصة له.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-183 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مناع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 95-147
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.