مرسوم تنفيذي رقم 96-62 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82 - تعويض المنطقة. 183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات حساب 11
المادة الأولى
فتح المادةتعدل قائمة البلديات التابعة لولاية ورقلة المعنية بتعويض المنطقة المصنفة بالمجموعات والمجموعات الفرعية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المجموعة الولاية المجموعة البلديات الفرعية الحجيرة، الطيبات، ورقلة i أ - 1 المنقر بن ناصر، البرمة.
ورقلة ب ب - 1 بدون تغيير.
ورقلة. نقوسة، سيدي ورقلة ب ب - ب خويلد، حاسي بن عبد الله، عين البيضاء حاسي مسعود. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 1 أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 93-130
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.