قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1416 الموافق 8 يناير سنة 1996، يتضمن تجديد انتداب وتعيين رئيس محكمة عسكرية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1416 الموافق 8 يناير سنة 1996، يتضمن تجديد انتداب وتعيين رئيس محكمة عسكرية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1416 الموافق 8 يناير سنة 1996 يعاد تجديد انتداب السيد نور الدين بن نعمون، لدى وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1995، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.