قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة ماليين للالتزامات بالنفقات
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نواب مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.