مرسوم رئاسي رقم 96-57 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار تنظيمية للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، المنشأة بالمرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادة؛ تتكون إدارة المحافظة السامية للأمازيغية، تحت سلطة المحافظ السامي، وبمساعدة أمين عام، مما يأتي :
- الأمانة العامة مديرية التعليم والبحث
- مديرية الاتصال مديرية الترقية الثقافية
- مديرية الإدارة العامة.
المادة 3
فتح المادةتتولى الأمانة العامة التي يديرها الأمين العام تنشيط أعمال الهياكل وتنسيقها والسهر على تنفيذ برنامج عمل المحافظة السامية.
وتكلّف في هذا الإطار بدعم عمل المحافظة السامية بالاتصال مع المديريات المعنية خصوصا في الميادين الآتية :
- ترقية الأنشطة ومتابعتها وتقييمها، التنسيق مع مختلف القطاعات والمتعاملين المعنيين والتعاون معهم، الإدارة والتسيير.
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية التعليم والبحث ما يأتي :
- تجمع العناصر الضرورية لتحديد الأهداف العامة في تعليم اللغة الأمازيغية تقوم ببرمجة هذا التعليم ضمن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وتطوّره بالاشتراك مع الهيئات المعنية 8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- تشارك في إعداد البرامج والمناهج والوسائل التربوية الخاصة بهذا التعليم وفي اختبارها وتقييمها،
- تساهم في البحث والتفكير الخاصين بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين.
المادة 5
فتح المادةتتكوّن مديرية التعليم والبحث مما يأتي :
- المديرية الفرعية للتعليم والتكوين
- المديرية الفرعية للبحث والتقييم.
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية الاتصال ما يأتي :
- ترقية تطوير الإنتاج وتوزيع المعلومات المكتوبة والسمعية البصرية باللغة الأمازيغية
- تشجيع النشر باللغة الأمازيغية في الصحافة الوطنية، مساعدة إعداد الشروط اللازمة لإذاعة وتوزيع المعلومات المكتوبة والسمعية البصرية باللغة الأمازيغية عبر كامل التراب الوطني وباتجاه الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج،
- السعي مع الهيئات المعنية إلى إدماج اللغة الأمازيغية في العلاقة بين الإدارة والمسيرين إداريا وفي المحيط بصفة عامة.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الاتصال مما يأتي :
- المديرية الفرعية للإعلام والصحافة،
- المديرية الفرعية لرد الاعتبار للمحيط الثقافي.
المادة 8
فتح المادةتتولّى مديرية الترقية الثقافية ما يأتي :
- النهوض بترقية الثقافة الأمازيغية في مختلف جوانبها ودعمها،
- المساهمة في الحفاظ على الهوية الثقافية الأمازيغية ووقايتها بجمع كل الوثائق والأرشيف واستغلالها،
- المشاركة في إقامة إطار تنظيمي من شأنه أن يساعد على الازدهار والإبداع الثقافي الأمازيغي في كل أبعاده،
- المساهمة في حماية التراث الثقافي الأمازيغي وترقيته
- المساهمة في تطوير البحث المرتبط بهدفها قصد استعادة البعد التاريخي الأمازيغي.
المادة 9
فتح المادةتتكوّن مديرية الترقية الثقافية مما يأتي :
- المديرية الفرعية لدعم العمل الثقافي،
- المديرية الفرعية لتثمين التراث وترقيته.
المادة 10
فتح المادةتتولّى مديرية الإدارة العامة ما يأتي :
- تقوم بتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية وتسهر على تطبيق التنظيم المعمول به.
تعد مشروع الميزانية وتسير الاعتمادات المخصصة
- تعد مخططا إعلاميا وتقوم بإنجازه.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية الإدارة العامة مما يأتي :
المديرية الفرعية للموارد البشرية والإعلام الآلي،
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل.
المادة 12
فتح المادةيعيّن الأمين العام والمديرون ونواب المديرين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح المحافظ السامي.
المادة 13
فتح المادةيضبط التنظيم الداخلي للأمانة العامة والمديريات الفرعية بقرار مشترك بين المحافظ السامي والسلطة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةيساعد المحافظ السامي مكلفان بالدراسات والتلخيص، فضلا على الهياكل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
يعين المكلفان بالدراسات والتلخيص بالتفويض حسب الإجراءات المقررة، بمقرر من المحافظ السامي الذي يحدد المهام التي يسندها إليهما. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 15
فتح المادةتماثل وظائف الأمين العام والمدير والمكلف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير المنصوص عليها في هذا المرسوم، فيما يخص القانون الأساسي والمرتب، وظائف مدير الديوان والمدير والمكلّف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتتنافى وظائف الأمين العام والمدير والمكلف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير مع صفة العضو في اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية وفي لجنة التنسيق القطاعية المشتركة.
المادة 17
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مقرر (2004)
- مقرر (2001)
- مقرر (2001)
- مقرر (2001)
- مقرر (2001)
- مقرر (2001)
- + 4 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 28 شوال عام 1424 الموافق 22 ديسمبر سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 31
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية 31
-
مقرر
مقررات مؤرخة في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 26
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 25
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 25
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 24
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 محرم عام 1420 الموافق 8 مايو سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
-
مقرر
مقررات مؤرخة في 26 رمضان عام 1419 الموافق 13 يناير سنة 1999 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 5
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 21 1 وزارة الداخلية والجماعات المحلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.