قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات . . . 18 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مراقبين 19 1995 ، يتضمن تعيين مراقب مالي ونواب 19
, بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1995، مهام الضباط الآتية أسماؤهم :
النقيب : بوعمامة بوسماحة، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني، النقيب : أحمد بلغديد، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الأولى،
- النقيب : مختار شر اوطي، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الثالثة
- النقيب : أحمد بن تيرش ، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية السادسة. * - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مراقب مالي ونواب مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 يعين الضباط الآتية أسماؤهم، ابتداء من أول يناير سنة 1996 :
النقيب : مختار شراوطي، مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الثالثة
- النقيب : أحمد حمداني، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني،
- النقيب : رشيد بن جدو ، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الأولى،
- النقيب : ياسين غاشة، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الثالثة
- النقيب : الطاهر ،مجادي، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية السادسة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.