قرار

قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد أسعار بيع الخرائط الطوبوغرافية من إنتاج المعهد الوطني للخرائط

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.