مرسوم رئاسي رقم 96-147 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة عيد الأضحى المبارك يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين أصبحت عقوبتهم نهائيّة في تاريخ توقيع هذا المرسوم، من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا الأشخاص غير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيًا بعقوبة تساوي اثني عشر ( 12 ) شهرا أو تقل عنها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا الأشخاص المحبوسون الذين تساوي عقوبتهم المتبقية واحدا وعشرين ( 21 ) شهرا أو تقلّ عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المجاهدون وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء تخفيضا كلّيًا لباقي العقوبة، إذا كان يساوي ثلاث ( 3 ) سنوات أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون البالغون من العمر 60 سنة فأكثر تخفيضا كليا لباقي عقوبتهم دون مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم، A
المادة 6
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم حسب الشروط المبينة أدناه :
- خمسة عشر ( 15 ) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق واحدا وعشرين ( 21 ) شهرا ويساوي خمس ( 5) سنوات أو يقل عنها،
- ثمانية عشر ( 18 ) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق خمس ( 5 ) سنوات ويساوي عشر ( 10 ) سنوات أو يقل عنها، أربعة وعشرين (24) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق عشر ( 10 ) سنوات ويساوي عشرين
(20) سنة أو يقل عنها .
المادة 7
فتح المادةتطبق تخفيضات العقوبات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 1 ) العقوبة الصادرة على المحكوم عليهم نهائيا في مادة 3 الجنايات.
المادة الأولى
فتح المادة9 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ( 1 2 ) العقوبة الصادرة على المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.
المادة 10
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 87 و 87 مكرر من قانون العقوبات 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرّر و 127 و 254 و 258 و 261 و 336 و 422 مكرّر من قانون العقوبات .
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 و المتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.
المادة 11
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.