قرار

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.